1178 - ( 34 ) - حَدِيثُ ( : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ). مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ . وَأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ ، وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ . وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ ، فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ . وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ ، وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ : إنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ ابْنُ وضاح في طَرِيقِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ . قَوْلُهُ : وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ . قُلْت : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ : كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ - الْحَدِيثَ - إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ ، انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 41 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن ثمن الْهِرَّة · ص 527 الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْهِرَّة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث معقل بن عبيد الله ، عَن أبي الزبير قَالَ : سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، فَقَالَ : زجر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث جَابر أَيْضا قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، قَالَ الْخطابِيّ : قد تكلم بعض الْعلمَاء فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ، وَزعم أَنه غير ثَابت عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ ابْن عبد الْبر : حَدِيث بيع السنور (لَا يثبت) رَفعه ، وَلم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد بن سَلمَة ، ورد عَلَيْهِمَا النَّوَوِيّ فَقَالَ : هَذَا غلط مِنْهُمَا ؛ فَالْحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم بِإِسْنَاد صَحِيح ، قَالَ : وَقَول ابْن عبد الْبر : إِنَّه لم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد . غلط أَيْضا ؛ فقد رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من رِوَايَة معقل ، عَن أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه ، عَن أبي الزبير وَهُوَ ثِقَة . قلت : وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن أبي سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا كَمَا سلف ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . قَالَ : وَتَابعه أَبُو الزبير ، عَن جَابر ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم دون البُخَارِيّ ؛ (فَإِن البُخَارِيّ) لَا يحْتَج بِرِوَايَة أبي الزبير ، وَلَا بِرِوَايَة أبي سُفْيَان ، قَالَ : وَلَعَلَّ مُسلما إِنَّمَا لم يُخرجهُ فِي الصَّحِيح ؛ لِأَن وَكِيع بن الْجراح رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش ، قَالَ : قَالَ جَابر ... فَذكره ، ثمَّ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَش : أرَى أَبَا سُفْيَان ذكره ، فالأعمش كَانَ يشك فِي وصل الحَدِيث ، فَصَارَت رِوَايَة أبي (سُفْيَان) بذلك ضَعِيفَة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد حمله بعض أهل الْعلم عَلَى الهر إِذا توحش فَلم يقدر عَلَى تَسْلِيمه . قَالَ : وَمِنْهُم من زعم أَن ذَلِكَ كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام حِين كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ، ثمَّ حِين صَار مَحْكُومًا بِطَهَارَة سؤره حل ثمنه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَلَيْسَ عَلَى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ دلَالَة بَيِّنَة . قلت : أجَاب بعض أَصْحَابنَا بِجَوَاب آخر وَهُوَ حمله عَلَى نهي التَّنْزِيه ، وَالْمرَاد أَن يَبْقَى عَلَى الْعَادة يتَسَامَح النَّاس بِهِ ويتعاورنَّه فِي الْعَادة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن ثمن الْهِرَّة · ص 527 الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْهِرَّة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث معقل بن عبيد الله ، عَن أبي الزبير قَالَ : سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، فَقَالَ : زجر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث جَابر أَيْضا قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، قَالَ الْخطابِيّ : قد تكلم بعض الْعلمَاء فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ، وَزعم أَنه غير ثَابت عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ ابْن عبد الْبر : حَدِيث بيع السنور (لَا يثبت) رَفعه ، وَلم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد بن سَلمَة ، ورد عَلَيْهِمَا النَّوَوِيّ فَقَالَ : هَذَا غلط مِنْهُمَا ؛ فَالْحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم بِإِسْنَاد صَحِيح ، قَالَ : وَقَول ابْن عبد الْبر : إِنَّه لم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد . غلط أَيْضا ؛ فقد رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من رِوَايَة معقل ، عَن أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه ، عَن أبي الزبير وَهُوَ ثِقَة . قلت : وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن أبي سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا كَمَا سلف ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . قَالَ : وَتَابعه أَبُو الزبير ، عَن جَابر ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم دون البُخَارِيّ ؛ (فَإِن البُخَارِيّ) لَا يحْتَج بِرِوَايَة أبي الزبير ، وَلَا بِرِوَايَة أبي سُفْيَان ، قَالَ : وَلَعَلَّ مُسلما إِنَّمَا لم يُخرجهُ فِي الصَّحِيح ؛ لِأَن وَكِيع بن الْجراح رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش ، قَالَ : قَالَ جَابر ... فَذكره ، ثمَّ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَش : أرَى أَبَا سُفْيَان ذكره ، فالأعمش كَانَ يشك فِي وصل الحَدِيث ، فَصَارَت رِوَايَة أبي (سُفْيَان) بذلك ضَعِيفَة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد حمله بعض أهل الْعلم عَلَى الهر إِذا توحش فَلم يقدر عَلَى تَسْلِيمه . قَالَ : وَمِنْهُم من زعم أَن ذَلِكَ كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام حِين كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ، ثمَّ حِين صَار مَحْكُومًا بِطَهَارَة سؤره حل ثمنه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَلَيْسَ عَلَى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ دلَالَة بَيِّنَة . قلت : أجَاب بعض أَصْحَابنَا بِجَوَاب آخر وَهُوَ حمله عَلَى نهي التَّنْزِيه ، وَالْمرَاد أَن يَبْقَى عَلَى الْعَادة يتَسَامَح النَّاس بِهِ ويتعاورنَّه فِي الْعَادة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن ثمن الْهِرَّة · ص 527 الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْهِرَّة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث معقل بن عبيد الله ، عَن أبي الزبير قَالَ : سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، فَقَالَ : زجر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث جَابر أَيْضا قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، قَالَ الْخطابِيّ : قد تكلم بعض الْعلمَاء فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ، وَزعم أَنه غير ثَابت عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ ابْن عبد الْبر : حَدِيث بيع السنور (لَا يثبت) رَفعه ، وَلم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد بن سَلمَة ، ورد عَلَيْهِمَا النَّوَوِيّ فَقَالَ : هَذَا غلط مِنْهُمَا ؛ فَالْحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم بِإِسْنَاد صَحِيح ، قَالَ : وَقَول ابْن عبد الْبر : إِنَّه لم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد . غلط أَيْضا ؛ فقد رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من رِوَايَة معقل ، عَن أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه ، عَن أبي الزبير وَهُوَ ثِقَة . قلت : وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن أبي سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا كَمَا سلف ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . قَالَ : وَتَابعه أَبُو الزبير ، عَن جَابر ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم دون البُخَارِيّ ؛ (فَإِن البُخَارِيّ) لَا يحْتَج بِرِوَايَة أبي الزبير ، وَلَا بِرِوَايَة أبي سُفْيَان ، قَالَ : وَلَعَلَّ مُسلما إِنَّمَا لم يُخرجهُ فِي الصَّحِيح ؛ لِأَن وَكِيع بن الْجراح رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش ، قَالَ : قَالَ جَابر ... فَذكره ، ثمَّ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَش : أرَى أَبَا سُفْيَان ذكره ، فالأعمش كَانَ يشك فِي وصل الحَدِيث ، فَصَارَت رِوَايَة أبي (سُفْيَان) بذلك ضَعِيفَة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد حمله بعض أهل الْعلم عَلَى الهر إِذا توحش فَلم يقدر عَلَى تَسْلِيمه . قَالَ : وَمِنْهُم من زعم أَن ذَلِكَ كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام حِين كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ، ثمَّ حِين صَار مَحْكُومًا بِطَهَارَة سؤره حل ثمنه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَلَيْسَ عَلَى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ دلَالَة بَيِّنَة . قلت : أجَاب بعض أَصْحَابنَا بِجَوَاب آخر وَهُوَ حمله عَلَى نهي التَّنْزِيه ، وَالْمرَاد أَن يَبْقَى عَلَى الْعَادة يتَسَامَح النَّاس بِهِ ويتعاورنَّه فِي الْعَادة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن ثمن الْهِرَّة · ص 527 الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن الْهِرَّة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث معقل بن عبيد الله ، عَن أبي الزبير قَالَ : سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، فَقَالَ : زجر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ذَلِكَ ، وَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث جَابر أَيْضا قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب والسنور ، قَالَ الْخطابِيّ : قد تكلم بعض الْعلمَاء فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث ، وَزعم أَنه غير ثَابت عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ ابْن عبد الْبر : حَدِيث بيع السنور (لَا يثبت) رَفعه ، وَلم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد بن سَلمَة ، ورد عَلَيْهِمَا النَّوَوِيّ فَقَالَ : هَذَا غلط مِنْهُمَا ؛ فَالْحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم بِإِسْنَاد صَحِيح ، قَالَ : وَقَول ابْن عبد الْبر : إِنَّه لم يروه عَن أبي الزبير غير حَمَّاد . غلط أَيْضا ؛ فقد رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من رِوَايَة معقل ، عَن أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه ، عَن أبي الزبير وَهُوَ ثِقَة . قلت : وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن أبي سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا كَمَا سلف ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . قَالَ : وَتَابعه أَبُو الزبير ، عَن جَابر ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم دون البُخَارِيّ ؛ (فَإِن البُخَارِيّ) لَا يحْتَج بِرِوَايَة أبي الزبير ، وَلَا بِرِوَايَة أبي سُفْيَان ، قَالَ : وَلَعَلَّ مُسلما إِنَّمَا لم يُخرجهُ فِي الصَّحِيح ؛ لِأَن وَكِيع بن الْجراح رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش ، قَالَ : قَالَ جَابر ... فَذكره ، ثمَّ قَالَ : قَالَ الْأَعْمَش : أرَى أَبَا سُفْيَان ذكره ، فالأعمش كَانَ يشك فِي وصل الحَدِيث ، فَصَارَت رِوَايَة أبي (سُفْيَان) بذلك ضَعِيفَة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد حمله بعض أهل الْعلم عَلَى الهر إِذا توحش فَلم يقدر عَلَى تَسْلِيمه . قَالَ : وَمِنْهُم من زعم أَن ذَلِكَ كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام حِين كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ، ثمَّ حِين صَار مَحْكُومًا بِطَهَارَة سؤره حل ثمنه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَلَيْسَ عَلَى هذَيْن الْقَوْلَيْنِ دلَالَة بَيِّنَة . قلت : أجَاب بعض أَصْحَابنَا بِجَوَاب آخر وَهُوَ حمله عَلَى نهي التَّنْزِيه ، وَالْمرَاد أَن يَبْقَى عَلَى الْعَادة يتَسَامَح النَّاس بِهِ ويتعاورنَّه فِي الْعَادة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ · ص 518 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمعقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر · ص 347 2956 - وبه في البيوع (30: 7) : سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم .