الحَدِيث الْعَاشِر عَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : أَن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما كَانَ لي . فقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أكُلُّ ولدك نحلت مثل هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . قال : أيَسُرُّك أَن يَكُونُوا إِلَيْك فِي الْبر سَوَاء ؟ قَالَ : نعم . قال : فَلَا إِذا . وَيُروى : قَالَ : فارتجعه ويُروى أَنه قَالَ : اتَّقوا اللَّهَ ، واعدلوا فِي أَوْلَادكُم . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن مَالك ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن ، وَعَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير ، حدّثنَاهُ عَن النُّعْمَان بن بشير أَن أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذكره إِلَى قَوْله : قَالَ : لَا . قَالَ : فأرجعه . قال الشَّافِعِي : وَقد سَمِعت فِي هَذَا الحَدِيث أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلَيْسَ يَسُرك أَن (يَكُونُوا) فِي الْبر إِلَيْك سَوَاء ؟ فَقَالَ : بلَى . قَالَ : فأرجعه . وَرَوَاهُ الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن مَالك كَذَلِك إِلَى قَوْله : فأرجِعه قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : كَذَا رَوَاهُ أَبُو عبد الله - يَعْنِي : الْحَاكِم ، شَيْخه - وَرِوَايَة أبي زَكَرِيَّا وَأبي بكر سُفْيَان أَو مَالك - شكّ أَبُو الْعَبَّاس ، يَعْنِي : الْأَصَم - قَالَ : وَقد أبنا أَبُو عبد الله فِي مَوضِع آخر : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس ، أبنا الرّبيع ، أَنا الشَّافِعِي ، أَنا سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن ابْن شهابٍ ... فَذَكَرَهُ . وَقد رَوَاهُ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي عَن كل مِنْهُمَا ، ثمَّ سَاق بِسَنَدِهِ إِلَى الْمُزنِيّ ، ثَنَا الشَّافِعِي ، عَن سُفْيَان ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن النُّعْمَان بن بشير ، عَن أَبِيه : أَنه نحل ابْنا لَهُ عبدا وَالصَّوَاب : أَن أَبَاهُ نحل ابْنا لَهُ عبدا ؛ فجَاء بِهِ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يشهده ، فَقَالَ : (كل) ولدك نحلت مثل هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فاردده . قال : وبإسناده ثَنَا الشَّافِعِي ، عَن مَالك ... فَذَكَرَهُ كَمَا أسلفناه عَن الْمُخْتَصر . وَأخرجه البُخَارِيّ ، وَمُسلم من حَدِيث مَالك ، وَمُسلم من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة ، وَقَول الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر : وَقد سمعتُ فِي هَذَا الحَدِيث ... إلَى آخِره ، وَهُوَ فِي رِوَايَة دَاوُد بن أبي هِنْد وَغَيره عَن عَامر الشّعبِيّ ، عَن النُّعْمَان بن بشير ، قَالَه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة (ثمَّ) قَالَ : قَالَ الشَّافِعِي : وَحَدِيث النُّعْمَان حَدِيث ثَابت ، وَبِه نَأْخُذ . قلت : وَله أَلْفَاظ فِي صَحِيح مُسلم مِنْهَا : فأرجعه وَمِنْهَا : فَرده وَمِنْهَا : فَرجع أبي فَرد تِلْكَ الصَّدَقَة وَمِنْهَا : فَلَا تشهدني إِذا ؛ فَإِنِّي لَا أشهد عَلَى جور وَمِنْهَا : فَأشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي وَمِنْهَا : فَلَيْسَ يصلح هَذَا ، وَإِنِّي لَا أشهد إِلَّا عَلَى حق ذكر مُسلم هَذِه من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر . وللبخاري : (فَاتَّقُوا) الله ، واعدلوا بَين أَوْلَادكُم ! قَالَ : فَرجع فَرد عطيته وَله : فأرجعه . قال عبد الْحق : وَلم يذكر البُخَارِيّ من هَذِه الْأَلْفَاظ إِلَّا قَوْله : فَلَا تشهدني عَلَى جور وَهُوَ عِنْده عَلَى الشَّك ، ثمَّ قَالَ : وَقَالَ أَبُو حريز عَن الشّعبِيّ : لَا أشهد عَلَى جور . ليْسَ عِنْدِي إِلَّا هَذَا . تَنْبِيه : وَقع فِي بسيط الْغَزالِيّ و وسيطه أَن الْوَاهِب هُوَ النُّعْمَان بن بشير ، تبعا للرواية السالفة ، وَالصَّوَاب خِلَافه ، لكنه لم ينْفَرد بِهِ ، وَقد أوضحت ذَلِك فِي تخريجي لأحاديثه فَتنبه لَهُ . فَائِدَة : المنحول كَانَ عبدا ، كَمَا أسلفناه . فَائِدَة أُخْرَى : رد الْخطابِيّ خبر النُّعْمَان هَذَا بِخَبَر جَابر السالف ، وَقَالَ : إِنَّه أولَى مِنْهُ ؛ لِأَن جَابِرا أحفظ لَهُ وأضبط ؛ لِأَن النُّعْمَان كَانَ صَغِيرا ، وَفِي حَدِيث جَابر : أَنه شاوره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قبل الْهِبَة ، فدلَّ عَلَى مَا هُوَ الأولَى بِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر أكُلُّ ولدك نحلت مثل هَذَا · ص 130 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 532 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 532 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير · ص 22 11625 - [ خ م د س ق و ] حديث : أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... الحديث . وحديث عاصم الأحول مختصر: لا تشهدني على جور. خ في الهبة (12) عن حامد بن عمر، عن أبي عوانة، عن حصين - وفي الشهادات (9: 1) عن عبدان، عن ابن المبارك، عن أبي حيان التيمي - كلاهما عن الشعبي به. م في الفرائض (لا، بل في الهبات 3: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام - و (3: 5) عن يحيى بن يحيى، عن أبي الأحوص - كلاهما عن حصين به. و (3: 6) عن أبي بكر، عن علي بن مسهر - و (3: 6) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن محمد بن بشر - كلاهما عن أبي حيان به. و (3: 9) عن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل ابن علية؛ و (3: 9) عن محمد بن مثنى، عن عبد الوهاب الثقفي؛ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ ثلاثتهم عن داود بن أبي هند - و (3: 7) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد - و (3: 8) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن عاصم الأحول - و (43: 10) عن أحمد بن عثمان النوفلي، عن أزهر بن سعد، عن ابن عون - أربعتهم عن الشعبي به، د في البيوع (85: 1) عن أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن سيار أبي الحكم ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد بن سعيد وإسماعيل بن سالم، خمستهم عن الشعبي - نحوه: نحلني أبي نحلا، س في النحل (9) عن محمد بن مثنى، عن عبد الوهاب به. و (8) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يزيد بن زريع، عن داود به. و (10) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن أبي أسامة - و (11) عن أبي داود الحراني، عن يعلى بن عبيد - كلاهما عن أبي حيان به. وفي القضاء (الكبرى 52: 1) عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة به. ق في الأحكام (34: 1) عن بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع به.