422
باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
ج١ / ص٤٥٧( 35 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ قَائِمًا لَا قَاعِدًا ، إِذِ الْأَذَانُ قَائِمًا أَحْرَى أَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بَعُدَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ 422 364 364 قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "" .نص إضافي
قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ