صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الأذان والإقامة
400 حديث · 200 باب
باب في بدء الأذان والإقامة2
قُمْ يَا بِلَالُ ، فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
قُلْ كَمَا أَمَرَكَ عُمَرُ
باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا1
إِنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا حَقٌّ
باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد1
بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ قَائِمًا لَا قَاعِدًا
باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي إلى المدينة1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَدْءَ الْأَذَانِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ
باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص1
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم3
أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ
فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها5
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاقُوسِ ، فَعُمِلَ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ
إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ
باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة2
كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ " يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ
باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقام12
أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَأَذَّنُوا فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ
أَقْعَدَهُ فَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخبَرَنَا
فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ سَلمُ بنُ جُنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ
وَرَوَاهُ المَسعُودِيُّ عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكرِ
وَرَوَاهُ حُصَينُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن ابنِ أَبِي لَيلَى مُرسَلًا فَلَم يَقُل عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ وَلَا عَن مُعَاذٍ وَلَا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَهَمَّهُ الْأَذَانُ
وَرَوَى هَذَا الخَبَرَ شَرِيكٌ عَن حُصَينٍ فَقَالَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ أَخبَرَنَا
لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ الهَمدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ
باب التثويب في أذان الصبح4
بَابُ التَّثوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبحِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عُثمَانُ بنُ السَّائِبِ
لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ مِنْ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح3
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ يُتْبِعُ بِفِيهِ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ
فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا ، وَيُحَرِّفُ رَأْسَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان1
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ ، وَقَدْ جَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن2
لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ ، وَلَا مَدَرٌ ، وَلَا حَجَرٌ ، وَلَا جِنٌّ ، وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ
باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه2
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُتبَةُ بنُ عَبدِ اللهِ اليُحمَدِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ
باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان2
إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها1
إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص2
إِذَا سَافَرْتُمَا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا
إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص3
ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَأَبُو هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده2
سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ
باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد2
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ وَقَالَ فِي كُلِّهَا
باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل2
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيمَانَ
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم1
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
باب ذكر خبر يضاد إن بلالا يؤذن بليل6
إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ - أَوْ بِلَالًا - يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ - أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ مِقدَامٍ العِجلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ
قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُوا
إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا يَطْعَمَنَّ أَحَدٌ
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت2
لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ
إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ ، وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص3
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِيَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ
إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَفْرُغَ
كَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُ
الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن خلا قوله حي على الصلاة3
فَنَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : " اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : " اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ : " اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه1
إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان2
بَابُ فَضلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعدَ فَرَاغِ سَمَاعِ الأَذَانِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ
باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده1
اثْنَتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ
باب صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي محمد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة1
مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ [ هَذِهِ ] الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ
باب فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان2
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ فَالْتَفَتَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان2
يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . قَالَ : فَقَالَ : " اقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ
أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ
باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت2
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
قَالَ عُبَيدُ اللهِ وَسَمِعتُ القَاسِمَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ بَينَهُمَا قَدرُ مَا
باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما4
الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ ، فَادْعُوا
الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ
الدَّعْوَةُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا تُرَدُّ فَادْعُوا
قَالَ أَبُو بَكرٍ يُرِيدُ الدَّعوَةَ المُجَابَةَ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ
باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل الهجرة2
صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ
قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا
باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس2
أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَالُوا رُكُوعًا
كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام4
لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ
ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَشْهُرًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، فَاسْتَدَارُوا كَمَا هُمْ
الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف2
وَالشَّطْرُ فِينَا قُبُلُهُ
قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( أَنُلْزِمُكُمُوهَا مِنْ شَطْرِ أَنْفُسِنَا ) : مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِنَا
باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة9
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هَكَذَا
إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؛ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّا نُهِينَا أَنْ يُشَبِّكَ أَحَدٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ
وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ المَقبُرِيِّ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَالِمٍ أَخبَرَهُ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ كَعبِ بنِ عُجرَةَ أَخبَرَنَا
وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن سَعِيدٍ عَن كَعبٍ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ
وَجَاءَ خَالِدُ بنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ بِطَامَّةٍ رَوَاهُ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن أَبِي سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَاهُ
مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ
باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة2
فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ
باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة2
إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ
يَا بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
باب السلام على النبي ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد1
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح1
فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ : اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ
باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة1
إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ
باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء1
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير1
إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ
باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما1
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ
باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة3
كَانَ " يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا
إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : هَكَذَا - وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَمْ يَضُمَّهَا
رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا
باب التكبير لافتتاح الصلاة1
ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة2
أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ الوَهبِيُّ
باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة1
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ
باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا7
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ
أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثَلَاثًا
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
وَرَوَاهُ حُصَينُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ فَقَالَ عَن عَبَّادِ بنِ عَاصِمٍ عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ عَن
كَانَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ
باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة1
كَانَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
باب سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة1
ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُنَّ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا
باب الأمر بالخشوع في الصلاة1
يَا فُلَانُ ، أَلَا تَتَّقِي اللهَ ؟ أَلَا تَنْظُرُ كَيْفَ تُصَلِّي
باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة2
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ
فَاشْتَدَّ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ
باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة3
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : " لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ
كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ كَيْفَ يُصَلِّي
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا1
قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، قَامَ فَكَبَّرَ
باب في الخشوع في الصلاة أيضا والزجر عن الالتفات في الصلاة3
بَابٌ فِي الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَيضًا وَالزَّجرِ عَنِ الِالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِذِ اللهُ يَصرِفُ وَجهَهُ عَن وَجهِ المُصَلِّي إِذَا
لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ
أَنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَفْعَلُ بِهِنَّ وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِنَّ
باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها1
هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
باب الالتفات المنهي عنه في الصلاة3
اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ فَيَسْمَعُ النَّاسُ تَكْبِيرَهُ
أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ المِصرِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى أَبِي تَوبَةَ
باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها1
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
باب ذكر ترك قراءة فاتحة الكتاب1
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
باب ذكر الدليل على أن الخداج هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه1
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين2
كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَدَّهَا آيَةً
باب ذكر أن النبي لم يكن يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور2
بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ بِالْعِلْمِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ
باب ذك معنى قول أنس أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة4
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبِي بَكْرٍ
أَنَّ " رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْهَرْ بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ
كَانَ يُسِرُّ بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني3
أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا
مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَ أُمِّ الْكِتَابِ
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي
باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب2
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا
باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة3
سَأَلْنَا خَبَّابًا ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ
لِحْيَتِهِ
باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر1
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما1
أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ
باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب1
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً
باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر3
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
كَانَ " يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
أَنَّهُمْ كَانُوا " يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّغَمَةَ فِي الظُّهْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ
باب القراءة في صلاة المغرب6
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ وَسَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ
ح وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ عَنِ ابنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ [بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ [بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ
أَشْتَهِي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ مَرَّةً بِالْأَعْرَافِ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما كان يقرأ بطول الطولين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة5
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ
إِنَّكَ تُخِفُّ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ
وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَشُعَيبُ بنُ إِسحَاقَ عَن هِشَامٍ قَالَا عَن زَيدٍ أَو عَن أَبِي أَيُّوبَ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فُلَانٍ ، لِأَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ
باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة3
يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ
طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
باب القراءة في صلاة العشاء في السفر2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
باب القراءة في صلاة الصبح7
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِقَافٍ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَةِ ق
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ ، أَوِ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِمَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ
باب القراءة في الفجر يوم الجمعة3
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ
كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ : الم تَنْـزِيلُ
كَانَ " يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : الم تَنْـزِيلُ
باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن4
قُدْتُ رَسُولَ اللهِ فِي نَقْبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ ، فَقَالَ : " أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقَيْبُ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِهَذَا الإِسنَادِ
يَا عُقْبَةُ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة1
حُبُّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ
باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة2
وَإِنِّي أَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا
باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل1
قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَةِ ؟ قَالَتِ : الْمُفَصَّلَ
باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر1
بَابُ إِبَاحَةِ تَرْدِيدِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلَاةِ
باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة2
بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ الوَاحِدَةِ فِي رَكعَتَينِ مِنَ المَكتُوبَةِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ
يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه2
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمِائَةِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا
باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن2
يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ ، فَإِنِّي لَا أَقْرَأُ ، فَقَالَ : " قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ
وَعَلَيْكَ ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي2
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ الصُّبْحَ ، وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها1
فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود1
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة1
إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي
باب السجدة في ص1
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِيهَا
باب ذكر العلة التي لها سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص3
وَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا ، فَلِذَلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا
باب السجود في النجم1
أَنَّهُ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا
باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق3
بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت وَ اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ
باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ
كُنَّا نَقْرَأُ السَّجْدَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَسْجُدُ
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة3
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِيهَا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِخَبَرِ الحَارِثِ بنِ عُبَيدٍ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الحَارِثِ بنِ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الوَرَّاقُ عَن عِكرِمَةَ أَو غَيرِهِ عَنِ ابنِ
باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة1
سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة5
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ السَّجْدَةَ ، ثُمَّ سَجَدَ
وَاحْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا
باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة2
وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَلَمْ
قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا أَتَى السَّجْدَةَ
باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ3
قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَرَوَى أَبُو صَخرٍ هَذَا الخَبَرَ عَنِ ابنِ قُسَيطٍ عَن خَارِجَةَ بنِ زَيدٍ وَعَطَاءِ بنِ يَسَارٍ جَمِيعًا قَالَ حَدَّثَنَا
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ، فَلَمْ يَسْجُدْ
باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة5
إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ [ مِنْ ] قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ
كَانَ إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَأَمَّنَ النَّاسُ أَمَّنَ ابْنُ عُمَرَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين1
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ
باب الدليل على أن الإمام إذا لم يقل آمين كان على المأموم أن يقول1
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ
باب ذكر خبر روي عن النبي في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص2
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ ، اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ
أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا أُمَّ لَكَ
باب ذكر الدليل على أن التكبير في الصلاة كان في بعض الرفع لا في كلها6
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي صَلَاتَهُ - مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَاللهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ ، فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي
باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع3
بَابُ رَفعِ اليَدَينِ عِندَ إِرَادَةِ المُصَلِّي الرُّكُوعَ وَبَعدَ رَفعِ رَأسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
باب الدليل على أن النبي أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع2
إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ
ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ
باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين4
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا
إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ
باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع1
ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم4
لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ - أَوْ لِرَجُلٍ - لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع1
كَانَ " إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ
باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع1
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : " فَكَبَّرَ
باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز2
إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَّ نُهِينَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَهُمَا إِلَى الرُّكَبِ
ثُمَّ إِذَا أَنْتَ رَكَعْتَ فَأَثْبِتْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ
باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين1
هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع4
فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ
اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ عَن مُوسَى
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ تُرَى لَهُ
باب التسبيح في الركوع4
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " ثَلَاثًا
باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ
مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
باب التقديس في الركوع1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ
باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد1
كَانَ إِذَا رَكَعَ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ
باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع2
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ ، وَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى نَقُولَ : قَدْ نَسِيَ
باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع2
كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ
كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع4
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ
كَانَ يَقُولُ - إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ
وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ عَن سَعِيدِ
باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع1
كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث2
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ
لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ
باب القنوت في صلاة المغرب1
كَانَ " يَقْنُتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ
باب القنوت في صلاة العشاء الأخيرة1
كَانَ " إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَنَتَ
باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت1
هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ
باب ذكر البيان أن النبي لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد أو يدعو على أحد2
كَانَ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ ، أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ
كَانَ " لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ
ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا
باب ذكر أخبار من زعم أن القنوت في الصلاة منسوخ3
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ : " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
باب التكبير مع الإهواء للسجود1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا
باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود1
أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي1
كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ
باب ذكر خبر روي عن النبي في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ1
أَنَّهُ كَانَ " يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ1
كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ
باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود1
كَانَ " يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه1
إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي1
إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ
باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد2
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن3
أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ
باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ
باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه1
ثُمَّ إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ فَأَثْبِتْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ
باب السجود على أليتي الكف1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيِ الْكَفِّ
باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود1
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فَكَبَّرَ
باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين وهذا من اختلاف المباح1
لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَأَيْتُهُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ فَرَفَعَ
باب ضم أصابع اليدين في السجود1
كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ
باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود1
أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض2
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ
لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ كَبَسْطِ السَّبُعِ
باب رفع العجيزة والأليتين في السجود1
وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ السُّجُودَ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ
باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى جَخَّ
باب التجافي في السجود4
كَانَ " إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا " سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة2
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
باب ضم الفخذين في السجود1
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ
باب ضم العقبين في السجود1
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ
باب نصب القدمين في السجود1
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْفِرَاشِ ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ
باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود3
إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ مَرَّتْ
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
باب طول السجدة والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع3
كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ
كَانَ قِيَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُكُوعُهُ
باب النهي عن نقرة الغراب في السجود1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ
باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته3
أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ
يَا فُلَانُ اتَّقِ اللهَ ، أَحْسِنْ صَلَاتَكَ ، أَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ
إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ
باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده2
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
باب التسبيح في السجود4
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَن مُوسَى بنِ أَيُّوبَ
باب الدعاء في السجود3
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْفِرَاشِ ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ
باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء1
كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد2
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ
باب السنة في الجلوس بين السجدتين3
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى
باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين2
قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي " الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ؟ فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ
أَنَا أَعْلَمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمَا
باب طول الجلوس بين السجدتين1
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَعَدَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ
باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهما1
كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
باب الدعاء بين السجدتين1
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ
باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة2
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة1
أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب سنة الجلوس في التشهد الأول3
أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة1
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد3
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ
كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ
باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد3
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَبَّرَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ
باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها3
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا الصَّلَاةُ ، أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
كَانَ " يَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ
باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة4
بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكعَتَينِ وَفِي الجِلسَةِ الآخِرَةِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
لَا تَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى اللهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ
ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ
باب إخفاء التشهد وترك الجهر به2
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْفِيَ التَّشَهُّدَ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي التَّشَهُّدِ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا
باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول1
إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى - : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد2
عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ