صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
283 حديثًا · 195 بابًا
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين1
أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان2
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبَّادٌ يَعنِي ابنَ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمرَةَ الضُّبَعِيُّ
جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
باب الأمر بقتال مانع الزكاة2
جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت1
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها1
عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها1
آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ
باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة1
هُمُ الْأَخْسَرُونَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة2
مَا مِنْ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أُتِيَ بِهِ وَبِمَالِهِ فَأُحْمِيَ عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ القَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة2
يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ
مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
باب ذكر الخبر المفسر للكنز2
مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ
إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ
باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَاجِبَ فِي الْمَالِ غَيْرُ الزَّكَاةِ
باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها1
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة1
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ
باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة1
أَيُّهَا الْمَلِكُ ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ
جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها1
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ
باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم1
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي
باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما3
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحْدَهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر5
بَابُ صَدَقَةِ البَقَرِ بِذِكرِ لَفظٍ مُجمَلٍ غَيرِ مُفَسَّرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَغرَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ وَإِبرَاهِيمَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَزِيرِ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ الأَزرَقُ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي
بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ
باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها2
وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ
لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ
باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية2
يَا قَيْسُ ، لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ
باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق1
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ
باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة1
جَاءَ مُصَدِّقُ اللهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال1
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها3
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَدِّقًا عَلَى بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ
فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عُمَارَةَ لَمْ يَأْخُذْ مَعَهَا فَحْلَهَا إِلَّا وَهِيَ سَنَةٌ إِذَا بَلَغَتْ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ضَمَّ إِلَيْهَا فَحْلَهَا
باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة1
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ
باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي2
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ
باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي1
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ
باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها1
بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت1
حِينَ وَلَدَتْ أُمِّي انْطَلَقْتُ بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُحَنِّكَهُ
باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق5
قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق2
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب من الخيل والرقيق الصدقة1
جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا
باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل1
مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جُمِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي جَهَنَّمَ
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها1
اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمٌ مِنْ غَنَمٍ لِلصَّدَقَةِ
جماع أبواب صدقة الورق
باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق2
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتا درهم1
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق1
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق2
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي3
بَابُ ذِكرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الحُلِيِّ إِذِ اسمُ الوَرِقِ فِي لُغَةِ العَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبنَا
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق1
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق1
لَا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق2
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق3
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ
باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار3
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
أَنَّهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا - الْعُشُورُ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ
باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر1
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة4
كَانَ أُنَاسٌ يَتَلَاوَمُونَ بِئْسَ أَثْمَارُهُمْ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ : " هُوَ الْجُعْرُورُ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى
باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : " تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال2
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا [الثُّلُثَ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ
باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر1
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر1
إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر2
أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَسَلٍ لَهُمُ الْعُشْرَ
أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ
باب إيجاب الخمس في الركاز5
بَابُ إِيجَابِ الخُمُسِ فِي الرِّكَازِ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
الْجُبَارُ : الْهَدْرُ
الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ
الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ
باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية2
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو
باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال4
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ
باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت1
بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنَ الصَّدَقَةِ
باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة1
إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا
جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر1
لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبرعقبة هو في الساعي1
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِحَقٍّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها2
لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة1
أُفٍّ لَكَ ، أُفٍّ لَكَ
باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا1
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم1
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي
باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة1
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال1
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ مِنْ عِنْدِكُمْ ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة3
إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ
قَرَأتُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عُزَيزٍ الأَيلِيِّ فَأَخبَرَنِي أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُم عَن عُقَيلٍ قَالَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَأَخبَرَنِي
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي بِالحَدِيثِ بِطُولِهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ القَرمُ قَالَ
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية1
إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة1
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى
جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة1
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم2
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين1
أَلْقِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ
باب ذكر دلائل أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصدقة لا تحل لآل محمد3
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا
باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَلَى ، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ
باب إعطاء الفقراء من الصدقة3
بَابُ إِعطَاءِ الفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتِّبَاعًا لِأَمرِ اللهِ فِي قَولِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ
ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن شَرِيكِ
أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ
باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة1
أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا
باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين1
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ
باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة1
أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ ، فَآمُرُ لَكَ بِهَا
باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء1
قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائهم من الصدقة1
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ
باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله3
إِذَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَخُذْ وَتَصَدَّقْ
خُذْ فَتَقَوَّ بِهِ ، أَوْ تَصَدَّقْ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَيَقُولُ عُمَرُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
رزق العامل على الصدقة إن عمل متطوعا1
قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما1
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة1
مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً
باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية2
لَمْ يُسْأَلْ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ
أَسْلِمُوا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ
باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية1
أَلَا تَأْتَمِنُونِي ، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ
باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة1
نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله1
مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا يَا أُمِّ مَعْقِلٍ
باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها1
مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ
باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض1
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ
باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها1
فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ - قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ - فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا ، فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا
باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة1
لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي1
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : " وَعَلَيْكَ
باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة1
فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ ، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد1
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح1
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ - الَّتِي أَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَلَا لِلسَّوِيِّ
باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه1
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّدَقَةِ
باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى1
مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ
باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة1
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً ، وَهُوَ يَجِدُ عَنْهَا غَنَاءً فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته2
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك1
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه1
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه1
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ بِمِثلِهِ سَوَاءً وَقَالَ مِن رَمَضَانَ
باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم1
كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير2
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَحَدَّثَنَا الصَّنعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ قَالَ سَمِعتُ عُبَيدَ اللهِ نَحوَ حَدِيثِ نَصرِ بنِ عَلِيٍّ وَزَادَ وَالذَّكَرِ
باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل2
كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ ، وَالصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ
باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم1
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ
باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير1
لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة1
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر2
أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ
باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
باب إخراج السلت صدقة الفطر3
أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر3
صَدَقَةُ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ
باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر1
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ، فَقَالَ : أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد1
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه1
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ - أَوْ قَالَ : الْبَارِحَةَ
جماع أبواب صدقة التطوع
باب فضل الصدقة4
مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللهُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ القَاسِمِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
باب الأمر باتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة3
اتَّقُوا النَّارَ ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
افْتَدُوا مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد2
كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ " أَوْ قَالَ : " حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ
ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ
باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر1
إِنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى ، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ : أَنَا أَفْضَلُكُمْ
باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر1
أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
باب فضل المتصدق على المتصدق عليه2
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنَاءً
باب ذكر نماء المال بالصدقة3
مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ، إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا
باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق3
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُزَيزٍ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُم عَن عُقَيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ سَوَاءً
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ
باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله3
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
وَأَخبَرَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ بِهَذَا مِثلَهِ
باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته1
سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول2
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة1
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ
باب ذكر الغني الذي يكون المسألة معه إلحافا1
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ ، فَهُوَ مُلْحِفٌ
باب تشبيه الملحف بمن يسف المسألة1
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ
باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا1
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنْهَا هَدِيَّةٌ
باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء1
مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى مَمْلُوكٍ عِنْدَ مَلِيكِ سَوءٍ
باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة1
بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ الْمَالَ نَاوِيًا الصَّدَقَةَ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول2
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة1
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ هَذَا
باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر1
أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ
باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله1
بَرِيحَاءُ خَيْرٌ رَايِحٌ أَوْ خَيْرُ رَابِحٌ
باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة1
ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ
باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق1
مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا
باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المولى لله عز وجل من صدقة التطوع2
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ ، [أَوْ فِي] أَهْلِ بَيْتِكَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَهلُ بنُ يُوسُفَ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ فَذَكَرَ نَحوَهُ
باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد1
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد2
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ ، وَدِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ
صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ
باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم2
نَعَمْ ، لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
باب صدقة المرء على ولده1
وَجَبَ أَجْرُكَ ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مِلْكُكَ
باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائط بقنو يوضع في المسجد1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ لِلْمَسْجِدِ
باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار1
لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا
باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء1
لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ
باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد1
فِي جَادِّ كُلِّ عَشَرَةٍ أَوْسُقٍ [قِنْوٌ
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين3
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ
باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها2
لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع2
مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ قَالَ سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ عَلِيِّ
باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق1
مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ؛ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَهَا
باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة1
إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً
باب كراهية منع الصدقة1
اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي ، وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْرِي
باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب1
مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَدَمَةُ الْجَنَّةِ
باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة1
ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ - فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ
باب التغليظ في الصدقة مرآة وسمعة1
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ
جماع أبواب الصدقات والمحبسات
باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام2
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ
باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد1
بَابُ إِبَاحَةِ الحَبسِ عَلَى مَن لَا يُحصَونَ لِكَثرَةِ العَدَدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الحَبسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَومٍ لَا يُحصَونَ
باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين1
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى1
احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
باب إباحة حبس آبار المياه1
مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ
باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتُ
وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا
باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة1
إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ
باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل1
أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ
باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها2
مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ
أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية2
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ ثَلَاثًا
باب فضل سقي الماء إن صح الخبر2
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها1
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله1
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها3
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدٍ الْوَفَاةُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا1
تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ