صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء
277 حديثًا · 200 باب
باب إتمام الوضوء من الإسلام1
يَا مُحَمَّدُ ! مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : " الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب فضائل الوضوء1
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، وَصَلَّى غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
باب فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا1
وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ : هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ
باب حط الخطايا بالوضوء1
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ( أَوِ الْمُؤْمِنُ ) فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ( أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ
باب حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره1
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ
علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء يوم القيامة4
بَابُ ذِكرِ عَلَامَةِ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللهُ خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ بِآثَارِ
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ
وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
استحباب تطويل التحجيل1
إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطُّهُورِ
باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مجمل3
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
نفي قبول الصلاة بغير وضوء بخبر مفسر1
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وجوب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة3
كَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ شُغِلَ
كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
باب صفة وضوء النبي على طهر من غير حدث3
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ، وَقَالَ : " هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَرَوَاهُ مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبرَةَ عَن عَلِيٍّ وَقَالَ ثُمَّ
جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم1
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا - أَوْ قَالَ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
باب ذكر وجوب الوضوء من المذي2
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛
اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ
باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء1
لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
باب نضح الفرج من المذي2
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ
باب غسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد1
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَسُئِلَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ
باب وجوب الوضوء من الريح1
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ
باب لا يجب الوضوء إلا بيقين حدث1
لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
باب اسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم1
لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ
باب الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة خبر مجمل2
بَابُ ذِكرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُختَصَرًا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوهَمَ عَالَمًا مِمَّن لَم يُمَيِّز بَينَ الخَبَرِ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
لا وضوء إلا من صوت أو ريح3
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ ، خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ
باب اللمس قد يكون باليد1
كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ
باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل2
يَا رَسُولَ اللهِ ! أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " لَا " . قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
باب استحباب الوضوء من مس الذكر4
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اسْتِحْبَابًا وَلَا أُوجِبُهُ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ قَالَ سَأَلتُ أَحمَدَ بنَ حَنبَلٍ
نَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اسْتِحْبَابًا لَا إِيجَابًا
باب لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة1
إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ
جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
باب خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء2
جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي لَا تُوجِبُ الوُضُوءَ بَابُ ذِكرِ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِن غَيرِ مَخرَجِ
مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ
وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء3
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
كُنَّا لَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ
باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَظْمًا - أَوْ قَالَ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا - أَوْ عَرْقًا - ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَرْقًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
باب اللحم الذي ترك النبي الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
باب ترك النبي الوضوء مما مست النار ناسخ2
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
باب الكلام السيئ لا يوجب الوضوء1
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب استحباب المضمضة من شرب اللبن1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ
باب المضمضة من شرب اللبن للاستحباب لا للإيجاب1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا
إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام2
تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس2
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول1
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَتَمَشَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَقَامَ يَبُولُ كَمَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ
باب استحباب الاستتار عند الغائط1
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفًا
باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري2
إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ بِنَحوِهِ
باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب2
يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ قَالَ سَمِعتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَن طَاوُسٍ
باب ذكر خبر روي عن النبي في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول1
فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ
باب ذكر خبر روي عن النبي في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي عنه1
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
الدليل على أن النبي إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري2
دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ فَصَعِدْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَأَشْرَفْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ، قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا
باب الرخصة في البول قائما2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا
رَأَيْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَبُولُ قَائِمًا ؛ فَإِنَّهُ تُحُدِّثَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَعَلَهُ
باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ
باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ فِي الشِّعْبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ
باب الرخصة في البول في الطساس1
كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا
باب النهي عن البول في الماء الراكد2
بَابُ النَّهيِ عَنِ البَولِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجرِي وَفِي نَهيِهِ عَن ذَلِكَ دِلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ البَولِ فِي المَاءِ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي
باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم1
اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ - أَوِ اللَّعَّانَيْنِ
باب النهي عن مس الذكر باليمين1
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ1
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ
باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط1
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَبَرَّزَ فَقَالَ : " ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
باب النهي عن المحادثة عند الغائط2
لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ إِبرَاهِيمَ
باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم1
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل1
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار1
أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا1
سُئِلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
الاستطابة بالأحجار وترا الثلاث فما فوقه1
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا
الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب1
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
باب النهي عن الاستطابة باليمين2
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار1
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا
باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار1
لَا يَكْتَفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث1
أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ
جماع أبواب الاستنجاء بالماء
باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء1
إِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ
باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء4
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَةٍ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ
كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ذَهَبْتُ مَعَهُ بِعُكَّازٍ وَإِدَاوَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اتَّبَعْنَاهُ أَنَا وَغُلَامٌ آخَرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ
باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة1
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء1
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى بِهَا
باب القول عند الخروج من المتوضأ2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَسلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِسرَائِيلَ بِهَذَا مِثلَهُ
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
باب ذكر خبر روي عن النبي في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص1
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها1
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم1
لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ
باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه1
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب3
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب1
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا
باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده منه1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ أَوْ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
باب الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس1
أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ
الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة3
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ
الْهِرَّةُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ
سقوط الذباب في الماء لا ينجسه1
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً
إباحة الوضوء بالماء المستعمل1
مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي ، وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ1
أَمَا فِي الْقَوْمِ طَهُورٌ
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة1
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سؤر الحائض ليس بنجس2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسعَرٍ وَسُفيَانَ
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر2
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك1
اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت1
دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبَثِهِ أَوْ نَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ
أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس1
فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
باب إجازة الوضوء بالمد من الماء1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ
باب يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص1
يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ
باب الرخصة في الوضوء بأقل من المد1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ
باب لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به3
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَتَوَضَّأُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءً ، وَنَغْسِلُ أَيْدِيَنَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَبْصَرَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ يَتَطَهَّرُونَ ، وَالنِّسَاءُ مَعَهُمُ
باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي1
إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : وَلَهَانُ
جماع أبواب الأواني
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس2
صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا بِوَضُوءٍ فَجِيءَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ : قَدَحُ زُجَاجٍ - فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ
بِإِنَاءٍ رَحْرَاحٍ
باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب2
مَا لَكُمْ ؟ " قَالُوا : مَا لَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ : " فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكْوَةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَعْبٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ
باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع1
فَبَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ وَأَطْلَقَ شِنَاقَ الْقِرْبَةِ
باب الأمر بتغطية الأواني1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ
الأمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار2
أَلَا خَمَّرْتَهُ ؟ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ بِعُودٍ
إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا
باب الأمر بتسمية الله عند تخمير الأواني3
أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا
أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ
أَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ
جماع أبواب سنن السواك وفضائله
باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله1
بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ
باب فضل السواك وتطهير الفم به1
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
باب فضل الصلاة التي يستاك لها1
فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا
باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة1
أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة3
بَابُ ذِكرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمرَ بِالسِّوَاكِ أَمرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمرُ فَرِيضَةٍ إِذ لَو كَانَ السِّوَاكُ فَرضًا أَمَرَ النَّبِيُّ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم1
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ : " [عَأْ عَأْ
جماع أبواب الوضوء وسننه
باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل2
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء1
تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللهِ
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا
باب كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي1
أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَتَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم1
فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
باب الوضوء مرة واحدة1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم1
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
باب تخليل اللحية في الوضوء2
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا
تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا
باب استحباب صك الوجه بالماء1
فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ
باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس1
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا
باب استحباب مسح الرأس باليدين وصفة المسح2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
المسح يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا يَبْقَى مِنْ بَلَلِ الْمَاءِ عَلَى الْيَدَيْنِ
باب مسح جميع الرأس1
مَسَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ فِي وُضُوئِهِ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى قَفَاهُ
باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما1
بَابُ مَسْحِ بَاطِنِ الْأُذُنَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا
باب ذكر الدليل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم4
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن زَكَرِيَّا
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا - وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء2
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام1
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ
باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز2
ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي
باب ذكر البيان أن الله أمر بغسل القدمين1
ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ
باب التغليظ في المسح على الرجلين1
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
باب غسل أنامل القدمين في الوضوء1
يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ أَنَامِلَهُ ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ
باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء1
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا1
بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ
باب إباحة الوضوء مرتين مرتين1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
باب إباحة الوضوء مرة مرة1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
باب غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
هَذَا أَعَمُّ الْمَسْحِ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ
باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث1
مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوِ اعْتَدَى وَظَلَمَ
باب الأمر بإسباغ الوضوء3
أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ قَالَ
وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
باب ذكر تكفير الخطايا بإسباغ الوضوء على المكاره2
إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَالمَشهُورُ فِي هَذَا المَتنِ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن أَبِي سَعِيدٍ لَا عَن عَبدِ اللهِ بنِ
باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب1
إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ
باب التيامن في الوضوء أمر استحباب1
كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ
باب الرخصة في المسح على العمامة2
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ
جماع أبواب المسح على الخفين
باب ذكر المسح على الخفين من غير توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة3
أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر1
ذَهَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
باب ذكر مسح النبي على الخفين بعد نزول سورة المائدة3
رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا
باب الرخصة في المسح على الموقين1
أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ
باب ذكر الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة3
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : " إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيَّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين غير جائز له المسح على الخفين1
إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً
باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِذَاكَ ، يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة1
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين من الحدث الذي يوجب الوضوء1
كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة1
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
باب المسح على النعلين خبر مجمل1
إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا
باب مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به1
أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا
باب مسح النبي في المسح على الرجلين1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ الْمَاءَ عَلَى رِجْلَيْهِ
باب مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر1
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
باب الرخصة في استعانة المتوضئ1
سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَوَضَّأَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد1
حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ
باب وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد1
رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
جماع أبواب فضول التطهير
باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا1
إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ " أَوْ قَالَ : " عَلَى طَهَارَةٍ
باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ سَمِعتُ أَحمَدَ بنَ المِقدَامِ العِجلِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ
باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة2
أَبِي إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ [ مَكَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم2
يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم1
اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ
باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل1
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة1
إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء1
إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة1
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكر من وضوء الاستحباب أمر ندب1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر1
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة1
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة1
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ
باب فضل التهليل عند الفراغ من الوضوء4
بَابُ فَضلِ التَّهلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَأَن لَا يُطرَى كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ، فَبَلَغَ الْوُضُوءَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
جماع أبواب غسل الجنابة
باب ذكر أخبار رويت عن النبي في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها1
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء5
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ المُغِيرَةِ المِصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ
باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى1
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة1
بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد3
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل1
أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ
باب إيجاب الغسل من الإمناء وإن كان الإمناء من غير جماع3
بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء1
إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَاءِ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
باب الاستتار للاغتسال من الجنابة1
فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس3
كُنْتُ أُنَازِعُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ
كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا
اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ