95باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجارأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ج١ / ص١٩٩قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا - يَعْنِي فِي الْغَائِطِ - وَلَا يَسْتَنْجِي [١]بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلَا رِمَّةٌ معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
رَوْثٌ(المادة: الروث)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( رَوَثَ ) فِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ نَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ الرَّوْثُ : رَجِيعُ ذَوَاتِ الْحَافِرِ ، وَالرَّوْثَةُ أَخَصُّ مِنْهُ ، وَقَدْ رَاثَتْ تَرُوثُ رَوْثًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَرَدَّ الرَّوْثَةَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ لِسَانَهُ فَضَرَبَ بِهِ رَوْثَةَ أَنْفِهِ أَيْ أَرْنَبَتَهُ وَطَرَفَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ إِنَّ رَوْثَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ فِضَّةً فُسِّرَ أَنَّهَا أَعْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْخِنْصَرَ مِنْ كَفِّ الْقَابِضِ .لسان العرب[ روث ] روث : الرَّوْثَةُ : وَاحِدَةُ الرَّوْثِ وَالْأَرْوَاثُ ؛ وَقَدْ رَاثَ الْفَرَسُ . وَفِي الْمَثَلِ : أَحُشُّكَ وَتَرُوثُنِي . ابْنُ سِيدَهْ : الرَّوْثُ رَجِيعُ ذِي الْحَافِرِ ، وَالْجَمْعُ أَرْوَاثٌ . عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : رَاثَ رَوْثًا . وَالْمَرَاثُ وَالْمَرْوَثُ : مَخْرَجُ الرَّوْثِ . التَّهْذِيبُ يُقَالُ لِكُلِّ ذِي حَافِرٍ : قَدْ رَاثَ يَرُوثُ رَوْثًا . وَخَوْرَانُ الْفَرَسِ : مَرَاثُهُ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ : نَهَى عَنِ الرَّوْثِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَرَدَّ الرَّوْثَةَ . وَالرَّوْثَةُ : مُقَدَّمُ الْأَنْفِ أَجْمَعَ ، وَقِيلَ : طَرَفُ الْأَنْفِ حَيْثُ يَقْطُرُ الرُّعَافُ . غَيْرُهُ : وَرَوْثَةُ الْأَنْفِ طَرَفُهُ . وَالرَّوْثَةُ : طَرَفُ الْأَرْنَبَةِ ؛ يُقَالُ : فُلَانٌ يَضْرِبُ بِلِسَانِهِ رَوْثَةَ أَنْفِهِ ، وَفِي حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ أَخْرَجَ لِسَانَهُ فَضَرَبَ بِهِ رَوْثَةَ أَنْفِهِ أَيْ : أَرْنَبَتَهُ وَطَرَفُهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ . وَفِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَوْثَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِضَّةً ، فُسِّرَ أَنَّهَا أَعْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْخِنْصَرَ مِنْ كَفِّ الْقَابِضِ . وَرَوْثَةُ الْعُقَابِ : مِنْقَارُهَا ، قَالَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ عُقَابًا : حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ غَرِيرَةٍ سَوْدَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كَالْمِخْصَفِ
سنن النسائي#41نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا
صحيح البخاري#393إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا