صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
283 حديثًا · 200 باب
باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا2
بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتُ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهمَسٌ بِهَذَا الحَدِيثِ نَحوَهُ
باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام قد يقع على بعض شعب الإسلام1
إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ
باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة1
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ
باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة1
لَيُحَجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها1
إِنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ
باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها1
بَابُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مَنْ يَحُجُّ عَلَيْهَا
باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله1
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْحَجِّ عَلَى الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ
باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل1
وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ : الْغَازِي ، وَالْحَاجُّ ، وَالْمُعْتَمِرُ
باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة2
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
باب فضل الحج الذي لا رفث ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به1
مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَأَنَّمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا1
أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو ، أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
باب استحباب دعاء الحاج1
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ
باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس1
قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ لِجِهَادٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ
باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم1
فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ
باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها3
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَخبَرَنَا عِيسَى عَنِ الأَعمَشِ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الأَشَجُّ قَالَ
نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها1
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم2
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى وَعِيسَى بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ عِيسَى حَدَّثَنَا وَقَالَ يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ
لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُبِحْ - بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم1
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم1
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا
باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه1
اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ
باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم2
أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
فَاذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ
باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر1
أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ
باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادته السفر1
زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى
باب الدعاء عند الخروج إلى السفر3
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَاصِمٍ بِمِثلِهِ
أَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ : حَارَ بَعْدَمَا كَانَ
باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُذِّنَ بِالْحَجِّ
باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا1
حَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ
باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي2
اسْتَعِينُوا - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : أَظُنُّهُ قَالَ : " بِالنَّسْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ ، وَتَخِفُّونَ لَهُ
شَكَا نَاسٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَشْيَ ، فَدَعَا بِهِمْ ، وَقَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ
باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر1
خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ
باب حسن المصاحبة في السفر1
خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم2
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا2
كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
حَدَّثَنَا الزَّعفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّ
باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب1
مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللهَ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ
باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها1
ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً ، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً
باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي1
اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ ، ارْكَبُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً
باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج2
فَوْقَ ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهُنَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ
وَحَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ مُحَمَّدٍ العُذرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ حَمزَةَ
باب الدليل على أن النبي إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة1
إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ
الأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب2
إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ مِنْ أَسْنَانِهَا
إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَنَازِلِ
باب صفة السير في الخصب والجدب1
إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا
باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه1
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ
باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة1
نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ ، وَالْمُجَثَّمَةِ
باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس1
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ ، أَوْ فِيهَا كَلْبٌ
باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس1
الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ
باب استحباب الدلجة بالليل2
عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ؛ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ
حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ الرَّبِيعِ الخَزَّازُ وَأَبُو بِشرٍ قَالَا حَدَّثَنَا رُوَيمُ بنُ يَزِيدَ المُقرِئُ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ بِمِثلِهِ
باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق2
وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا طَرِيقُ الدَّوَابِّ ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ
إِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ
باب صفة النوم في العرس1
كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ نَصْبًا
باب كراهية سير أول الليل1
أَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ
باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه1
وَكُفُّوا مَوَاشِيَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مِنْ عِنْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ
باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط2
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ سَفَرًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي . قَالَ : " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ
كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا
باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار1
إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ ، وَلَا غَائِبٍ ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَأْسِ رَوَاحِلِكُمْ
باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل1
ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ
باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها1
لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا : " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ
باب الاستعاذة عند نزول المنازل2
مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
حَدَّثَنَا بِهِ يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ
باب توديع المنازل بالصلاة1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ
باب النهي عن سير الوحدة بالليل2
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ لَمْ يَسِرِ الرَّاكِبُ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا
وَحَدَّثَنَاهُ الزَّعفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِيهِ بِهَذَا
باب النهي عن سير الاثنين1
الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ
باب دعاء المسافر عند الصباح1
سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا ، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا
باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ : " يَا أَرْضُ ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ
باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق2
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَلَّدَ هَدْيَهُ وَأَشْعَرَهُ
باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي شِقِّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله1
وَانْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَاضْرِبْ بِهَا صَفْحَتَهُ
باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت2
إِنْ أَزْحَفَ ... عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهَا ، وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِ جَوْفِهَا
بَعَثَ مَعَ ذُؤَيْبٍ بِبُدْنٍ . وَزَادَ : وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا
باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت2
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ
باب التطيب عند الإحرام2
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ، لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك1
طَيَّبْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام3
لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ
باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام1
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا
باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت1
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا
باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
المواقيت لمن مر بها2
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلُّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ
هِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
باب ذكر ميقات أهل العراق1
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ
باب كراهية الإحرام وراء المواقيت1
أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ
باب أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام1
اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي ، ثُمَّ أَهِلِّي
باب استحباب الاغتسال للإحرام1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ
باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج2
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الحَجَّاجِ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام1
وَلَا تَنْقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقُمُصَ ، أَوِ الْأَقْبِيَةَ
باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام2
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال1
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس1
أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحُجِّي وَاشْتَرِطِي
باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ
باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع2
مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ
باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج1
وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ
باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة1
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ [مَعَ الْعُمْرَةِ
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي1
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ
باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت2
صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الْأَيْمَنِ ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ
حَدَّثَنَا بُندَارٌ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ بِمِثلِهِ وَقَالَ
باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع1
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة1
وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة2
أَنَّ إِهْلَالَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ
باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال1
إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ ، ثُمَّ رَكِبَ
باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها1
كَانَ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ
باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقِيلَ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ
باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي1
أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي - وَهُوَ بِالْعَقِيقِ - أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما2
لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة1
نَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللهُ بِهِ
باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم2
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ [لَبَّيْكَ
تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الزيادة في التلبية2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
باب إباحة الزيادة في التلبية2
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية1
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج3
جَاءَنِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا صِيَاحَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لِي : أَشْعِرْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ
أَمَرَنِي جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ
باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال1
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الْعَجُّ وَالثَّجُّ
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية2
أَيُّ وَادٍ هَذَا
أَيُّ وَادٍ هَذَا
باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله1
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ
باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد1
اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ
المحرم إذا أشار للحلال الصيد لم يجز أكله للمحرم1
أَصَدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه1
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : الْحِمَارُ عَقِيرٌ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم1
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ
رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد أهدي له في إحرامه3
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : " إِنَّا حُرُمٌ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمَ صَيْدٍ ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ قَبِلْنَاهُ
أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال4
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعنِي ابنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن يَحيَى بنِ عَبدِ اللهِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا
باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد1
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام1
لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ ، أَنَأْكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ؟ قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم2
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا
قُضِيَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن1
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ
باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
باب الرخصة في غسل المحرم رأسه1
كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
باب الرخصة في الحجامة للمحرم1
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ
باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْهُنُ بِالزَّيْتِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ
وَهَكَذَا رَوَاهُ حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ عَن حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ
وَرَوَاهُ وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ فَقَالَ عِندَ الإِحرَامِ ح وَحَدَّثَنَاهُ سَلمُ بنُ جُنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
وَرَوَاهُ الهَيثَمُ بنُ جَمِيلٍ عَن حَمَّادٍ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَن يُحرِمَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا الهَيثَمُ
باب إباحة مداواة المحرم عينه1
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ
باب الرخصة في السواك للمحرم1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَهَلْ تَسَوَّكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه1
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يُهِلُّ مُتَلَبِّدًا
باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس1
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه1
قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ
باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ
الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه2
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ مِنْ رَهْصَةٍ أَصَابَتْهُ
باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : " ارْكَبْهَا
إباحة ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه2
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا
يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ قَالَ : " ارْكَبْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا
إباحة ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها1
ارْكَبْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام4
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ
وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
باب إباحة قتل المحرم الحية1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
ما أبيح قتله للمحرم1
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ
باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا1
أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ
أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب بغسل ذلك الطيب1
كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ؟ " قَالَ : أَنْزِعُ هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُهُ ، قَالَ : " فَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ
استعمال خلوق فيه زعفران1
اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر المحل والمحرم جميعا3
يَعْنِي الْخَلُوقَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب الذي كان على المحرم1
يَا يَعْلَى ، مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ ، أَتَزَوَّجْتَ
المحرم في الجبة1
انْزَعْ جُبَّتَكَ
باب الرخصة في حلق المحرم رأسه1
كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ يُؤْذِيكَ
النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا بحلق رأسه2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَعْبًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَيَفْتَدِي
أَيُؤْذِيكَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ
المراد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله1
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ " قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ
باب الرخصة في أدب المحرم عبده2
انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ ، وَمَا يَصْنَعُ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ وَيُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ
باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز1
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ مُعْتَمِرًا قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَهَا
باب الرخصة في لبس المحرم السراويل1
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ
إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين2
لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
لبس الخفين للمحرم4
لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا
فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَجْعَلَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقطع الخفين للرجال دون النساء1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ
باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا1
أَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ
باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا1
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَبِلَالًا يَقُودُ أَحَدُهُمَا بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ
باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام2
كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ
كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال1
كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ
تغطية الوجه للمحرمة من غير انتقاب1
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا
باب استحباب دخول مكة نهارا1
أَنَّهُ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ فَدَخَلَ مَكَّةَ
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا1
كَانَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا
باب استحباب الاغتسال لدخول مكة2
وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَاغْتَسَلَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ
باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم4
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَرْشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، فَلَا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ
كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ
باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت1
أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ
باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ
باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت3
بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّزَيُّنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ
يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت2
تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ [نَكُنْ نَفْعَلُ] هَذَا
رفع اليدين عند الخروج من المسجد1
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَطَوَافَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ [الْحَرَامِ ] فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ
باب الدعاء عند دخول المسجد1
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ
باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة1
فَاضْطَبَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ
السنة يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة1
فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ
باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف2
أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ
باب تقبيل الحجر الأسود1
وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُكَ
باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود2
اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ
فَدَخَلْنَا مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى ، فَأَتَى - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَابَ الْمَسْجِدِ ، فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
باب السجود على الحجر الأسود1
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ
باب استلام الحجر باليد2
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ، وَقَبَّلَ يَدَهُ
حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ كذا في طبعة دار الميمان وفي
باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَهَلَّ
باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة1
رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
باب ذكر العلة التي لها رمل النبي في الابتداء2
أَرُوهُمْ مَا يَكْرَهُونَ
ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ
باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود2
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ ، وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ
حَدَّثَنَا الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ عُبَيدٍ بِمِثلِ حَدِيثِ
باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ
باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع1
كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ ، أَوْ قَالَ : اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ فَكُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ
باب استلام الركنين اللذين يليان الحجر1
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَلَمَ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ
العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين يليان الحجر1
مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُضَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ
باب الدعاء بين الركنين1
رَبِّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي
باب فضل استلام الركنين2
إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا
حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ ح وَحَدَّثَنَا
باب صفة الركن والمقام2
الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا
إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ
باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر ، وصفة نزوله من الجنة1
نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين1
الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَاقُوتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ
باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة1
لَيَبْعَثَنَّ اللهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا
أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذكره الركن نفس الحجر الأسود1
إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ
الحجر يشهد لمن استلمه بالنية1
يَأْتِي الرُّكْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ ، يَتَكَلَّمُ عَنْ مَنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ
باب استحباب ذكر الله في الطواف1
إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ
باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف1
إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ
باب الطواف من وراء الحجر1
الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ
بعض الحجر من البيت لا جميعه1
إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ ، وَإِنِّي لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ
العلة التي لها طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر2
لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ، فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَاهُ سَلمُ بنُ جُنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن هِشَامٍ بِهَذَا مِثلَهُ وَلَم يَقُل لِي
باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة4
مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجَّةً
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، الَّذِينَ قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّهُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر3
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا يُمْنَعَنَّ أَحَدٌ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! إِنْ وُلِّيتُمْ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِهِ أَيَّ سَاعَةٍ
باب الرخصة في الشرب في الطواف1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ
باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم1
قُدْهُ بِيَدِكَ
باب فضل الطواف بالبيت1
مَسْحُهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا
باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام1
إِذَا فَرَغَ - يُرِيدُ مِنَ الطَّوَافِ - عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
النبي إنما صلى الركعتين خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب1
ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ
باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن1
أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ