باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت
- ( 614 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّزَيُّنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بِلُبْسِ الثِّيَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الثِّيَابِ زِينَةٌ لِلَّابِسِينَ ، وَلِسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الثِّيَابُ مُزَيَّنَةً بِصَبْغٍ ، وَلَا كَانَتْ ثِيَابًا فَاخِرَةً ، إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ : خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْأَمْرِ لُبْسَ الثِّيَابِ الْمُزَيَّنَةِ بِالصَّبْغِ وَالْوَشْيِ [١]، وَلَا لُبْسَ الثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ ، وَلَكِنْ أَرَادَ لُبْسَ الثِّيَابِ الَّتِي تُوَارِي الْعَوْرَةَ ، كَانَتْ فَاخِرَةً أَوْ دَنِيئَةً ، إِذِ الْآيَةُ إِنَّمَا نَزَلَتْ زَجْرًا عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عُرَاةً غَيْرَ سَاتِرِي عَوْرَاتِهِمْ بِالثِّيَابِ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والموشى .