2967
باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم
حَدَّثَنَاهُ [١]الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد