أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
موطأ مالك · #695 أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ ، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ ، وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .
صحيح ابن خزيمة · #2967 كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
صحيح ابن خزيمة · #2968 رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ قَطْعًا ، لَمْ يُعَاوِدْ لَهَا . وَسَأَذْكُرُ تَلْبِيَتَهُ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَفَّقَ اللهُ لِذَلِكَ وَشَاءَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سأذكر .
مصنف ابن أبي شيبة · #14189 كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى .
سنن البيهقي الكبرى · #9503 وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ وَأَقْبَلَ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ .