صحيح ابن خزيمة
كتاب الصوم
289 حديثًا · 200 باب
باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان1
إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ
باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام2
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ العِجلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعنِي ابنَ مُحَمَّدِ بنِ
جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه
باب ذكر فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النار1
إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
باب ذكر البيان أن النبي إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين1
إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ
باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين1
أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ
باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان1
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ
باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان2
إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ أَيُّوبَ عَن عَامِرٍ الشَّعبِيِّ عَن
باب فضائل شهر رمضان1
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان1
قَالَ لِي جِبْرِيلُ : أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ
باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ
باب الاجتنان بالصوم من النار2
الصَّوْمُ جُنَّةٌ
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ
باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه1
الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ
باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال1
عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ
باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا1
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك1
إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ
باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة1
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ
باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب1
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . قَالَ اللهُ : إِلَّا الصِّيَامَ ، فَهُوَ لِي
باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر2
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ ؛ فَإِنَّهُ لِي
حَدَّثَنَاهُ إِسمَاعِيلُ بنُ بِشرِ بنِ مَنصُورٍ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ عَن مَعنِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعتُ
باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب1
الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ
باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم1
ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ
باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم1
لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ
باب صفة بدء الصوم1
كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم1
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا
جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان
باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس1
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم1
إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا
باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس1
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام3
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ كذا في طبعة دار الميمان وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة قال
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ
باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال2
لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال1
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ - فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان1
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب2
إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِمِثلِهِ
باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم1
لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ؛ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ
باب ذكر أخبار رويت عن النبي في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص2
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة1
إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ
باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون1
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
بيان قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون1
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين1
لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ
باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال2
قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا
أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالنَّاسِ
بيان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر2
إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ
لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ
باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع1
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ
باب صفة الفجر2
لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ
باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف1
كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ
باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا1
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم1
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص2
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
وَأَخبَرَنِي ابنُ عَبدِ الحَكَمِ أَنَّ ابنَ وَهبٍ أَخبَرَهُم بِمِثلِهِ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَاللَّيثُ بِمِثلِهِ
باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم1
بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه1
بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد3
تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
حَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء1
هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور1
اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ
باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون1
فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ
باب تأخير السحور2
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ
كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام2
جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي تُفَطِّرُ الصَّائِمَ بَابُ ذِكرِ المُفطِرِ بِالجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ حَدَّثَنَا يُونُسُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق1
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة1
أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً
المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة1
تَصَدَّقْ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان2
خُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ
فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا
باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا " كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ
باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه1
لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة2
فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهِ
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ شَيْئًا
باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ بَكرِ بنِ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ شَدَّادٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن إِخوَانِنَا يُرِيدُ الأَوزَاعِيَّ عَن يَعِيشَ بنِ هِشَامٍ أَنَّ
باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا2
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا25
بَابُ ذِكرِ البَيَانِ أَنَّ الحِجَامَةَ تُفطِرُ الحَاجِمَ وَالمَحجُومَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَرَوَى هَذَا الخَبَرَ أَيضًا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ الشَّيبَانِيُّ
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا
رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ " . قَالَ : أَوْ قَالَ : يَخَافُونَ - الضَّعْفَ
إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
ثَلَاثٌ [لَا] يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْحُلُمُ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ أَبُو بَكرٍ وَهَذَا
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن سُفيَانَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ عَن
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي سَبرَةَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الِاحْتِلَامُ
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ البُردِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سُلَيمَانَ النَّاجِيِّ عَن أَبِي
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّعُوطَ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأَنْوَافِ مِنَ الْمَنْخَرَيْنِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ
وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم1
بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ
باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا2
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ
حَدَّثَنَا بُندَارٌ عَن أَبِي دَاوُدَ عَن شُعبَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَزَادَ قَالَ شُعبَةُ قَالَ حَبِيبٌ فَلَقِيتُ أَبَا المُطَوِّسِ
باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب1
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا1
مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت2
بَابُ ذِكرِ الفِطرِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَد غَرَبَت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ
أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر
باب النهي عن الجهل في الصيام1
إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ
باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام1
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ
باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم1
لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم1
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
باب النهي عن اللغو في الصيام1
لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب1
رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : " قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ
باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء1
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
باب الرخصة في قبلة الصائم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرخصة في قبلة الصائم رءوس النساء ووجوههن2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَظَلُّ صَائِمًا ، لَا يُبَالِي مَا قَبَّلَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصِيبُ مِنَ الرُّؤُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة1
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة1
أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُقَبِّلَنِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمَةٌ . قَالَ : " وَأَنَا صَائِمٌ " فَقَبَّلَنِي
باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
باب الرخصة في السواك للصائم2
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
مَا لَا أُحْصِي ، أَوْ مَا لَا أَعُدُّهُ
باب الرخصة في اكتحال الصائم1
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ وَنَزَلْتُ مَعَهُ ، فَدَعَانِي بِكُحْلِ إِثْمِدٍ
باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم2
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَصُومُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل3
بَابُ ذِكرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي الزَّجرِ عَنِ الصَّومِ إِذَا أَدرَكَ الجُنُبَ الصُّبحُ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ لَم يَفهَم مَعنَاهُ بَعضُ العُلَمَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ ، كَمَا كَتَبَ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ
باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ
باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا2
وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ
مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ
جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر1
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر2
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ
فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُنْضَحُ الْمَاءُ
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة2
أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ
حَدَّثَنَاهُ الحُسَينُ بنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ
مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة1
إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ
باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها1
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر1
بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ
باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة1
هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
باب استحباب الفطر في السفر في رمضان1
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ
باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر2
أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ
أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَصُومُ الصَّائِمُ
باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه1
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام1
اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، ادْنُوَا فَكُلَا
باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم2
ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ
ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ
باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر1
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ
باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر1
صَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ
باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة وإنما يؤخذ بالآخر ليس من قول ابن عباس1
مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر1
بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ
باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر1
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا ، حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ
باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه1
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ
باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده1
رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ
باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة1
اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ
باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان3
ادْنُ " ، أَوْ قَالَ : " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ
ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ
وَالْمُرْضِعِ
باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن1
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها7
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي شَعْبَانَ
حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهَا
مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا
باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت1
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام1
أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ
باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها1
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ
باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر فالقضاء جائز عن الميت1
أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ
باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم1
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم1
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ
جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفطر1
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر2
بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم1
مَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ
باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم1
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ
باب ذكر حب الله عز وجل المعجلين للإفطار1
أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا
باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب1
كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ
باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم1
مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا
باب استحباب الفطر على الرطب2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحرِزٍ عَن حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ الجُعفِيِّ عَن زَائِدَةَ عَن حُمَيدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا
باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب والتمر جميعا1
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا1
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
باب الزجر عن الوصال في الصوم2
إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
باب تسمية الوصال بتعمق في الدين1
وَاصَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
باب الدليل على أن الوصال منهي عنه1
إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
باب النهي عن الوصال إلى السحر1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ
باب إباحة الوصال إلى السحر1
فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ
باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ
باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله1
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ
جماع أبواب صوم التطوع
باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان1
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ
باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان2
بَابُ استِحبَابِ صَومِ شَعبَانَ وَوَصلِهِ بِشَهرِ رَمَضَانَ إِذ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ
باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان2
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ
خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا
باب بدء النبي بصيام عاشوراء وصامه1
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ
باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان1
كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ
باب ذكر الدليل عل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء1
يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
توهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان2
بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلِطَ فِي مَعْنَاهُ عَالِمٌ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الْخَبَرِ
كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّنَا عَلَيْهِ ، وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ
باب علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة2
نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ
فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ
باب الدليل على أن أمر النبي بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب1
هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ
باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي صيامه لفضله1
مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ إِلَّا [يَوْمَ] عَاشُورَاءَ ؟ وَهَذَا الشَّهْرُ شَهْرُ رَمَضَانَ
باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء1
صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، إِنِّي لَأَحْسَبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء2
بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْأُمَّهَاتِ إِرْضَاعَ الْأَطْفَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
كَانَ يُعَظِّمُهُ ، وَيَدْعُو بِرُضَعَائِهِ وَرُضَعَاءِ فَاطِمَةَ ، فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وَيَأْمُرُ أُمَّهَاتِهِنَّ أَلَّا يُرْضِعْنَ إِلَى اللَّيْلِ
باب الأمر بصيام يوم عاشوراء وإن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل1
أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا ، قَالَ : " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا
باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم1
أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ
باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره1
الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ
باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء1
صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ
باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي3
أَكَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ ؟ قَالَ : كَذَاكَ كَانَ يَصُومُ
وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ
فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ : هُوَ يَوْمُ التَّاسِعِ . قُلْتُ : كَذَلِكَ صَامَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر1
بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
باب ذكر خبر روي عن النبي في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر2
يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سَالِمٍ عَن مُوسَى بنِ عُلَيٍّ اللَّخمِيِّ بِمِثلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ
باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي وتقويا بالفطر على الدعاء1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ ، أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ
باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة1
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ
باب ذكر علة قد كان النبي يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها وهي خشية أن يفرض عليهم2
بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتْرُكُ لَهَا بَعْضَ أَعْمَالِ التَّطَوُّعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَنَ بِهِ
باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داود1
لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أَهْلِي وَمَالِي
باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله3
إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا
صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله1
أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ
باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس2
فَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ الرُّخْصَةَ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكرِمَةُ مَا سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ عَنِ
باب ذكر تمني النبي استطاعة صوم يوم وإفطار يومين1
ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ
باب فضل الصوم في سبيل الله1
لَا يَصُومُ يَوْمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار1
مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها1
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر1
صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ
باب استحباب صوم الاثنين ويوم الخميس وتحري صومهما اقتداء بفعل النبي1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
باب استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي ولد يوم الاثنين وفيه أوحي إليه وفيه مات1
ذَاكَ يَوْمٌ - يَعْنِي الِاثْنَيْنِ - وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ " - أَوْ قَالَ : " أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ
باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ
باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر1
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ
باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا2
أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ
الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ
باب ذكر تفضل الله على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها2
بَابُ ذِكرِ تَفَضُّلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصَّائِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ بِإِعطَائِهِ أَجرَ صِيَامِ الدَّهرِ بِالحَسَنَةِ
صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ
باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها3
قَالَ أَبُو ذَرٍّ : أَنَا شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِأَرْنَبٍ - ، وَقَالَ مَرَّةً : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بِأَرْنَبٍ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ عُثمَانَ بنِ مَوهَبٍ عَن مُوسَى بنِ طَلحَةَ عَنِ ابنِ
إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر1
كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ
باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر2
فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب ذكر إيجاب الله الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض1
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا
باب في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم خلا ما تقدم1
سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : " لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ
لم يصم شهرا تاما غير رمضان1
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ
باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر2
كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ [أَنْ] يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى أَعْرِفَ عَنْهُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى أَقُولَ : مَا هُوَ بِصَائِمٍ
باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع2
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا ، يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرْفَةً ، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده3
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَخبَرَنَا عِيسَى يَعنِي ابنَ يُونُسَ عَن شُعبَةَ عَن حَبِيبٍ أَو حَبِيبٍ الأَنصَارِيِّ شَكَّ
الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ
باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ طَعَامَنَا
فِي صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِهِ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ صِيَامَهُ مِنَ اللَّيْلِ
باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار2
بَابُ إِبَاحَةِ الفِطرِ فِي صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ مُضِيِّ بَعضِ النَّهَارِ وَالمَرءُ نَاوٍ لِلصَّومِ فِيمَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ
دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " ، قُلْنَا : لَا ، قَالَ : " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ
باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة1
الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ