2260
باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر
ج٣ / ص٤٥٦( 110 ) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ . 2260 2037 2037 - خَبَرُ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :- : أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .نص إضافي
وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ