2259باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة وإنما يؤخذ بالآخر ليس من قول ابن عباسحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ ج٣ / ص٤٥٥مَكَّةَ ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، ثُمَّ أَفْطَرَ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ " . هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ " . وَقَالَ يُوسُفُ : سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ " قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ ، وَأَفْطَرَ ، وَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
مسند عبد بن حميد#645أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
موطأ مالك#604أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ
مسند أحمد#1899أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ
مسند أحمد#2202صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ ، فَأَفْطَرَ
مسند أحمد#3323صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا
صحيح البخاري#4102صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ