صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر
44 حديثًا · 30 بابًا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر1
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر2
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ
فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُنْضَحُ الْمَاءُ
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة2
أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ
حَدَّثَنَاهُ الحُسَينُ بنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ
مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة1
إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ
باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها1
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر1
بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ
باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة1
هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
باب استحباب الفطر في السفر في رمضان1
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ
باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر2
أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ
أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَصُومُ الصَّائِمُ
باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه1
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام1
اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، ادْنُوَا فَكُلَا
باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم2
ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ
ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ
باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر1
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ
باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر1
صَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ
باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة وإنما يؤخذ بالآخر ليس من قول ابن عباس1
مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر1
بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ
باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر1
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا ، حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ
باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه1
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ
باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده1
رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ
باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة1
اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ
باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان3
ادْنُ " ، أَوْ قَالَ : " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ
ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ
وَالْمُرْضِعِ
باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن1
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها7
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي شَعْبَانَ
حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهَا
مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا
باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت1
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام1
أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ
باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها1
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ
باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر فالقضاء جائز عن الميت1
أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ
باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم1
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم1
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ