2350
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
( 178 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ 2350 2124 2124 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ج٣ / ص٥٢٥عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَصَوْمُ رَمَضَانَ " قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " .