صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب صوم التطوع
114 حديثًا · 79 بابًا
باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان1
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ
باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان2
بَابُ استِحبَابِ صَومِ شَعبَانَ وَوَصلِهِ بِشَهرِ رَمَضَانَ إِذ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ
باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان2
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ
خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا
باب بدء النبي بصيام عاشوراء وصامه1
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ
باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان1
كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ
باب ذكر الدليل عل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء1
يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
توهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان2
بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلِطَ فِي مَعْنَاهُ عَالِمٌ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الْخَبَرِ
كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّنَا عَلَيْهِ ، وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ
باب علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة2
نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ
فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ
باب الدليل على أن أمر النبي بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب1
هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ
باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي صيامه لفضله1
مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ إِلَّا [يَوْمَ] عَاشُورَاءَ ؟ وَهَذَا الشَّهْرُ شَهْرُ رَمَضَانَ
باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء1
صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، إِنِّي لَأَحْسَبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء2
بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْأُمَّهَاتِ إِرْضَاعَ الْأَطْفَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
كَانَ يُعَظِّمُهُ ، وَيَدْعُو بِرُضَعَائِهِ وَرُضَعَاءِ فَاطِمَةَ ، فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وَيَأْمُرُ أُمَّهَاتِهِنَّ أَلَّا يُرْضِعْنَ إِلَى اللَّيْلِ
باب الأمر بصيام يوم عاشوراء وإن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل1
أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا ، قَالَ : " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا
باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم1
أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ
باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره1
الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ
باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء1
صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ
باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي3
أَكَذَاكَ كَانَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ ؟ قَالَ : كَذَاكَ كَانَ يَصُومُ
وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ
فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ : هُوَ يَوْمُ التَّاسِعِ . قُلْتُ : كَذَلِكَ صَامَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر1
بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
باب ذكر خبر روي عن النبي في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر2
يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سَالِمٍ عَن مُوسَى بنِ عُلَيٍّ اللَّخمِيِّ بِمِثلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ
باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي وتقويا بالفطر على الدعاء1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ ، أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ
باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة1
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ
باب ذكر علة قد كان النبي يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها وهي خشية أن يفرض عليهم2
بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتْرُكُ لَهَا بَعْضَ أَعْمَالِ التَّطَوُّعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَنَ بِهِ
باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داود1
لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أَهْلِي وَمَالِي
باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله3
إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا
صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله1
أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ
باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس2
فَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ الرُّخْصَةَ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكرِمَةُ مَا سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العَاصِ عَنِ
باب ذكر تمني النبي استطاعة صوم يوم وإفطار يومين1
ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ
باب فضل الصوم في سبيل الله1
لَا يَصُومُ يَوْمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار1
مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها1
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر1
صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ
باب استحباب صوم الاثنين ويوم الخميس وتحري صومهما اقتداء بفعل النبي1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
باب استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي ولد يوم الاثنين وفيه أوحي إليه وفيه مات1
ذَاكَ يَوْمٌ - يَعْنِي الِاثْنَيْنِ - وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ " - أَوْ قَالَ : " أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ
باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ
باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر1
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ
باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا2
أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ
الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ
باب ذكر تفضل الله على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها2
بَابُ ذِكرِ تَفَضُّلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصَّائِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ بِإِعطَائِهِ أَجرَ صِيَامِ الدَّهرِ بِالحَسَنَةِ
صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ
باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها3
قَالَ أَبُو ذَرٍّ : أَنَا شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِأَرْنَبٍ - ، وَقَالَ مَرَّةً : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بِأَرْنَبٍ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ عُثمَانَ بنِ مَوهَبٍ عَن مُوسَى بنِ طَلحَةَ عَنِ ابنِ
إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر1
كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ
باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر2
فَإِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب ذكر إيجاب الله الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض1
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا
باب في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم خلا ما تقدم1
سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : " لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ
لم يصم شهرا تاما غير رمضان1
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ
باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر2
كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ [أَنْ] يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى أَعْرِفَ عَنْهُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى أَقُولَ : مَا هُوَ بِصَائِمٍ
باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع2
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا ، يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرْفَةً ، قَدْ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده3
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَخبَرَنَا عِيسَى يَعنِي ابنَ يُونُسَ عَن شُعبَةَ عَن حَبِيبٍ أَو حَبِيبٍ الأَنصَارِيِّ شَكَّ
الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ
باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ طَعَامَنَا
فِي صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِهِ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ صِيَامَهُ مِنَ اللَّيْلِ
باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار2
بَابُ إِبَاحَةِ الفِطرِ فِي صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ مُضِيِّ بَعضِ النَّهَارِ وَالمَرءُ نَاوٍ لِلصَّومِ فِيمَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ
دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " ، قُلْنَا : لَا ، قَالَ : " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ
باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة1
الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ
النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ويسكت عن غيره2
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَبِي العَالِيَةِ
باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي1
إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامَ صَوْمٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
باب الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي2
يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ
فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا
باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه2
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ ، أَوْ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
لَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ
باب ذكر العلة التي لها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر1
أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ
باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن1
إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ
باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها3
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا
الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ تُضَيَّقُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ تَضَيُّقَ هَذِهِ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ ، فَقَالَ : " كُنَّا نَعُدُّ أُولَئِكَ فِينَا مِنَ السَّابِقِينَ
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة1
مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نَهَى عَنْهَا
باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة والدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام1
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ
باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد1
إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ
باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : " أَصُمْتِ أَمْسِ
باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم2
لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ
باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا إِذَا أُفْرِدَ بِصَوْمٍ لَا إِذَا صَامَ صَائِمٌ يَوْمًا قَبْلَهُ
الْجُمُعَةُ عِيدٌ ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ صِيَامًا
باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده1
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ
باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها1
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
باب ذكر أبواب ليلة القدر1
بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها بنفي الأنبياء1
يَا رَسُولَ اللهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أُنْزِلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِوَحْيٍ إِلَيْهِمْ فِيهَا ، ثُمَّ تَرْجِعُ ؟ فَقَالَ : " بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره1
إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ
باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر1
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها2
اطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا
الْأَبُّ : مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِمَّا لَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، وَتَأْكُلُهُ الْأَنْعَامُ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها1
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر2
اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي العَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه1
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ
باب ذكر الخبر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر2
ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
باب ذكر خبر روي عن النبي في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر1
أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر1
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ