حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ :
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ :
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 152) برقم: (402) وابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 396) برقم: (2178) ، (3 / 397) برقم: (2179) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 284) برقم: (3523) والحاكم في "مستدركه" (1 / 426) برقم: (1561) ، (1 / 426) برقم: (1562) والنسائي في "الكبرى" (3 / 317) برقم: (3118) ، (3 / 317) برقم: (3119) وأبو داود في "سننه" (2 / 283) برقم: (2378) والترمذي في "جامعه" (2 / 90) برقم: (738) والدارمي في "مسنده" (2 / 1079) برقم: (1765) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 219) برقم: (8123) والدارقطني في "سننه" (3 / 153) برقم: (2274) ، (3 / 154) برقم: (2276) ، (3 / 155) برقم: (2277) وأحمد في "مسنده" (2 / 2161) برقم: (10552) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 482) برقم: (6610) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 180) برقم: (9279) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 97) برقم: (3203) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4 / 382) برقم: (1932)
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ [وفي رواية : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ(١)] [وفي رواية : قَيْءٌ(٢)] وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ [وفي رواية : فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ(٣)] [وفي رواية : لَمْ يُفْطِرْ(٤)] [وفي رواية : فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ(٥)] [وفي رواية : فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ(٦)] [وفي رواية : فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ ، وَلَا قَضَاءَ(٧)] ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ [وفي رواية : وَإِذَا تَقَيَّأَ(٨)] [وفي رواية : وَمَنْ قَاءَ(٩)] [وفي رواية : وَإِنِ اسْتَقَاءَ(١٠)] [مُتَعَمِّدًا(١١)] [وفي رواية : عَمْدًا(١٢)] [وفي رواية : عَامِدًا(١٣)] فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ [وفي رواية : فَلْيَقْضِ(١٤)] [وفي رواية : أَعَادَ(١٥)] [وفي رواية : أَفْطَرَ(١٦)]
( باب القاف مع الياء ) ( قَيَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَأَفْطَرَ ، هُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْقَيْءِ ، وَالتَّقَيُّؤُ أَبْلَغُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي الِاسْتِقَاءَةِ تَكَلُّفًا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الْجَوْفِ تَعَمُّدًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَاذَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ مَا شَرِبَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ . أَيْ : تَكَلَّفَهُ وَتَعَمَّدَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا ، أَيْ : تُخْرِجُ كُنُوزَهَا وَتَطْرَحُهَا عَلَى ظَهْرِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمَرَ : " وَبَعَجَ الْأَرْضَ فَقَاءَتْ أُكُلَهَا " أَيْ : أَظْهَرَتْ نَبَاتَهَا وَخَزَائِنَهَا ، يُقَالُ : قَاءَ يَقِيءُ قَيْأ ، وَتَقَيَّأَ وَاسْتَقَاءَ .
[ قيأ ] قيأ : الْقَيْءُ مَهْمُوزٌ ، وَمِنْهُ الِاسْتِقَاءُ ، وَهُوَ التَّكَلُّفُ لِذَلِكَ ، وَالتَّقَيُّؤُ أَبْلَغُ وَأَكْثَرُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَاذَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ مَا شَرِبَ . قَاءَ يَقِيءُ قَيْئًا وَاسْتَقَاءَ وَتَقَيَّأَ : تَكَلَّفَ الْقَيْءَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَأَفْطَرَ . هُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْقَيْءِ ، وَالتَّقَيُّؤُ أَبْلَغُ مِنْهُ ; لِأَنَّ فِي الَاسْتِقَاءَةِ تَكَلُّفًا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الْجَوْفِ عَامِدًا ، وَقَيَّأَهُ الدَّوَاءُ ، وَالِاسْمُ الْقُيَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، أَيْ : تَكَلَّفَهُ وَتَعَمَّدَهُ . وَقَيَّأْتُ الرَّجُلَ إِذَا فَعَلْتَ بِهِ فِعْلًا يَتَقَيَّأُ مِنْهُ . وَقَاءَ فُلَانٌ مَا أَكَلَ يَقِيئُهُ قَيْئًا إِذَا أَلْقَاهُ فَهُوَ قَاءٍ ، وَيُقَالُ : بِهِ قُيَاءٌ ، بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ ، إِذَا جَعَلَ يُكْثِرُ الْقَيْءَ . وَالْقَيُوءُ ، بِالْفَتْحِ ، عَلَى فَعُولٍ : مَا قَيَّأَكَ . وَفِي الصِّحَاحِ : الدَّوَاءُ الَّذِي يُشْرَبُ لِلْقَيْءِ . وَرَجُلٌ قَيُوءٌ : كَثِيرُ الْقَيْءِ . وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : رَجُلٌ قَيُوٌّ ، وَقَالَ : عَلَى مِثَالِ عَدُوٍّ ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا مَثَّلَهُ بِعَدُوٍّ فِي اللَّفْظِ فَهُوَ وَجِيهٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ مُعْتَلٌّ فَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ قَيَيْتُ وَلَا قَيَوْتُ ، وَقَدْ نَفَى سِيبَوَيْهِ مِثْلَ قَيَوْتُ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مِثْلُ حَيَوْتُ فَإِذ
2179 1961 1961 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ . - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ " . ، قَالَ: ، ، <راوي ربط="5657" نص="ا