884 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ). الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَالَ مُهَنَّأ عَنْ أَحْمَدَ : حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ ، غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا . قَوْلُهُ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . ( تَنْبِيهٌ ) : ذَرَعَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 363 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 363 884 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ). الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَالَ مُهَنَّأ عَنْ أَحْمَدَ : حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ ، غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا . قَوْلُهُ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . ( تَنْبِيهٌ ) : ذَرَعَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 363 884 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ). الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَالَ مُهَنَّأ عَنْ أَحْمَدَ : حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ ، غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا . قَوْلُهُ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . ( تَنْبِيهٌ ) : ذَرَعَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 363 884 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ). الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا ، وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَالَ مُهَنَّأ عَنْ أَحْمَدَ : حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ ، غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا . قَوْلُهُ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . ( تَنْبِيهٌ ) : ذَرَعَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ · ص 544 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة · ص 351 14519 - [ ق ] حديث : من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء . (ق) في الصوم (16: 2) عن عبيد الله بن عبد الكريم - وهو أبو زرعة الرازي - عن أبي الشعثاء - وهو علي بن الحسن بن سليمان - عنه به.