حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ

٢٣ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الدارمي (٢/١٠٧٩) برقم ١٧٦٥

إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ [وفي رواية : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ(١)] [وفي رواية : قَيْءٌ(٢)] وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ [وفي رواية : فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ(٣)] [وفي رواية : لَمْ يُفْطِرْ(٤)] [وفي رواية : فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ(٥)] [وفي رواية : فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ(٦)] [وفي رواية : فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ ، وَلَا قَضَاءَ(٧)] ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ [وفي رواية : وَإِذَا تَقَيَّأَ(٨)] [وفي رواية : وَمَنْ قَاءَ(٩)] [وفي رواية : وَإِنِ اسْتَقَاءَ(١٠)] [مُتَعَمِّدًا(١١)] [وفي رواية : عَمْدًا(١٢)] [وفي رواية : عَامِدًا(١٣)] فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ [وفي رواية : فَلْيَقْضِ(١٤)] [وفي رواية : أَعَادَ(١٥)] [وفي رواية : أَفْطَرَ(١٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٧٣٨·سنن ابن ماجه١٧٤٣·مسند أحمد١٠٥٥٢·صحيح ابن حبان٣٥٢٣·صحيح ابن خزيمة٢١٧٩·سنن البيهقي الكبرى٨١٢٣·سنن الدارقطني٢٢٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي٦٦١٠·المستدرك على الصحيحين١٥٦٢·المنتقى٤٠٢·شرح معاني الآثار٣٢٠٣·شرح مشكل الآثار١٩٣٢·
  2. (٢)سنن أبي داود٢٣٧٨·
  3. (٣)سنن أبي داود٢٣٧٨·جامع الترمذي٧٣٨·مسند أحمد١٠٥٥٢·صحيح ابن حبان٣٥٢٣·صحيح ابن خزيمة٢١٧٩·سنن البيهقي الكبرى٨١٢٣·المستدرك على الصحيحين١٥٦٢·المنتقى٤٠٢·شرح معاني الآثار٣٢٠٣·شرح مشكل الآثار١٩٣٢·
  4. (٤)صحيح ابن خزيمة٢١٧٨·المستدرك على الصحيحين١٥٦١·
  5. (٥)سنن الدارقطني٢٢٧٧·
  6. (٦)السنن الكبرى٣١١٨·
  7. (٧)سنن الدارقطني٢٢٧٦·
  8. (٨)سنن الدارقطني٢٢٧٦·السنن الكبرى٣١١٨·
  9. (٩)سنن الدارقطني٢٢٧٧·
  10. (١٠)سنن أبي داود٢٣٧٨·سنن البيهقي الكبرى٨١٢٣·المنتقى٤٠٢·
  11. (١١)سنن الدارقطني٢٢٧٧·
  12. (١٢)جامع الترمذي٧٣٨·
  13. (١٣)سنن الدارقطني٢٢٧٤·
  14. (١٤)سنن أبي داود٢٣٧٨·جامع الترمذي٧٣٨·مسند أحمد١٠٥٥٢·صحيح ابن حبان٣٥٢٣·صحيح ابن خزيمة٢١٧٩·سنن البيهقي الكبرى٨١٢٣·سنن الدارقطني٢٢٧٧·المستدرك على الصحيحين١٥٦٢·المنتقى٤٠٢·شرح معاني الآثار٣٢٠٣·شرح مشكل الآثار١٩٣٢·
  15. (١٥)مصنف ابن أبي شيبة٩٢٧٩·
  16. (١٦)صحيح ابن خزيمة٢١٧٨·المستدرك على الصحيحين١٥٦١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٣ / ٢٣
  • سنن أبي داود · #2378

    مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ .

  • جامع الترمذي · #738

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ، فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ ، هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

  • سنن ابن ماجه · #1743

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

  • مسند أحمد · #10552

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ .

  • مسند الدارمي · #1765

    إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . قَالَ عِيسَى : زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ ، فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ هَهُنَا .

  • صحيح ابن حبان · #3523

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2178

    إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2179

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ . - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ " . ، قَالَ: ، ، ، ، قَالَ: ، قَالَ: ، ،

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9279

    إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8123

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8124

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ . تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ ، وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ . قُلْتُ : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَيْءِ : لَا يُفْطِّرُ . ، ، ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #2274

    مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

  • سنن الدارقطني · #2275

    حَدَّثَنَا ابْنُ مِرْدَاسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بِهَذَا . ، ،

  • سنن الدارقطني · #2276

    إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ ، وَلَا قَضَاءَ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

  • سنن الدارقطني · #2277

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَقْضِ .

  • السنن الكبرى · #3118

    إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ ، فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

  • السنن الكبرى · #3119

    مَنْ قَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُفْطِرْ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6610

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1561

    إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ . تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1562

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ . صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المنتقى · #402

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ .

  • شرح معاني الآثار · #3203

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ . فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ كَيْفَ حُكْمُ الصَّائِمِ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَوِ اسْتَقَاءَ ، وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ يُحْمَلَ الْآثَارُ عَلَى مَا فِيهِ اتِّفَاقُهَا وَتَصْحِيحُهَا ، لَا عَلَى مَا فِيهِ تَنَافِيهَا وَتَضَادُّهَا ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَا وَصَفْنَا حَتَّى لَا يُضَادَّ مَعْنَاهُمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ ، وَأَمَّا حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْقَيْءَ حَدَثًا فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَغَيْرَ حَدَثٍ فِي قَوْلِ الْآخَرِينَ ، وَرَأَيْنَا خُرُوجَ الدَّمِ كَذَلِكَ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا فَصَدَ عِرْقًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُفْطِرًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَانْفَجَرَتْ عَلَيْهِ دَمًا مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ ، فَكَانَ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ حَيْثُ ذَكَرْنَا مِنْ بَدَنِهِ ، وَاسْتِخْرَاجُهُ إِيَّاهُ سَوَاءً فِيمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ هُمَا فِي الطَّهَارَةِ . وَكَانَ خُرُوجُ الْقَيْءِ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْرَاجٍ مِنْ صَاحِبِهِ إِيَّاهُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ ، فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ بِاسْتِخْرَاجِ صَاحِبِهِ إِيَّاهُ كَذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْقَيْءُ لَا يُفْطِرُهُ فِي النَّظَرِ كَانَ مَا ذَرَعَهُ مِنَ الْقَيْءِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، وَلَكِنَّ اتِّبَاعَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ .

  • شرح مشكل الآثار · #1932

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ } ، فَاتَّفَقَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .