صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
54 حديثًا · 21 بابًا
باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام2
جُمَّاعُ أَبوَابِ الأَفعَالِ اللَّوَاتِي تُفَطِّرُ الصَّائِمَ بَابُ ذِكرِ المُفطِرِ بِالجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ حَدَّثَنَا يُونُسُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق1
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة1
أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً
المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة1
تَصَدَّقْ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان2
خُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ
فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا
باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا " كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ
باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه1
لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة2
فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهِ
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ شَيْئًا
باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ بَكرِ بنِ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ شَدَّادٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن إِخوَانِنَا يُرِيدُ الأَوزَاعِيَّ عَن يَعِيشَ بنِ هِشَامٍ أَنَّ
باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا2
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا25
بَابُ ذِكرِ البَيَانِ أَنَّ الحِجَامَةَ تُفطِرُ الحَاجِمَ وَالمَحجُومَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَرَوَى هَذَا الخَبَرَ أَيضًا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ عَن يَحيَى حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ الشَّيبَانِيُّ
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ اشْرَبُوا
رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ " . قَالَ : أَوْ قَالَ : يَخَافُونَ - الضَّعْفَ
إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
ثَلَاثٌ [لَا] يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْحُلُمُ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ أَبُو بَكرٍ وَهَذَا
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن سُفيَانَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن رَجُلٍ عَن
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي سَبرَةَ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الِاحْتِلَامُ
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ البُردِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سُلَيمَانَ النَّاجِيِّ عَن أَبِي
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّعُوطَ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأَنْوَافِ مِنَ الْمَنْخَرَيْنِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ
وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم1
بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ
باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا2
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ
حَدَّثَنَا بُندَارٌ عَن أَبِي دَاوُدَ عَن شُعبَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَزَادَ قَالَ شُعبَةُ قَالَ حَبِيبٌ فَلَقِيتُ أَبَا المُطَوِّسِ
باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب1
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا1
مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت2
بَابُ ذِكرِ الفِطرِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَد غَرَبَت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ بنِ كُرَيبٍ
أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ