( 290 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سَوَائِمِهَا [١]دُونَ غَيْرِهَا [٢]، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً 2496 2265 2265 - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ :قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ " .نص إضافي
" وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ،
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 30) برقم: (2496)
( عَمِلَ ) * فِي حَدِيثِ خَيْبَرَ : دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَرْضَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، الِاعْتِمَالُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْعَمَلِ : أَيْ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَتَلْقِيحٍ وَحِرَاسَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ( س ) وَفِيهِ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ ، أَرَادَ بِعِيَالِهِ زَوْجَاتِهِ ، وَبِعَامِلِهِ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ . وَإِنَّمَا خَصَّ أَزْوَاجَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ فَجَرَتْ لَهُنَّ النَّفَقَةُ ، فَإِنَّهُنَّ كَالْمُعْتَدَّاتِ . وَالْعَامِلُ : هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَسْتَخْرِجُ الزَّكَاةَ : عَامِلٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنَ الْأُجْرَةِ يُقَالُ لَهُ : عُمَالَةٌ بِالضَّمِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " قَالَ لِابْنِ السَّعْدِيِّ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ؛ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي " أَيْ : أَعْطَانِي عُمَالَتِي وَأُجْرَةَ عَمَلِي . يُقَالُ مِنْهُ : أَعْمَلْتُهُ وَعَمَّلْتُهُ . وَقَدْ يَكُونُ عَمَّلْتُهُ بِمَعْنَى وَلَّيْتُهُ وَجَعَلْتُهُ عَامِلًا . * وَفِيهِ : سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَمْ يُفْتِ السَّائِلَ عَنْهُمْ ، وَأَنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ
[ عمل ] عمل : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا هُمُ السُّعَاةُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَابِهَا ، وَاحِدُهُمْ عَامِلٌ وَسَاعٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ . أَرَادَ بِعِيَالِهِ زَوْجَاتِهِ ، وَبِعَامِلِهِ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا خَصَّ أَزْوَاجَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ فَجَرَتْ لَهُنَّ النَّفَقَةُ فَإِنَّهُنَّ كَالْمُعْتَدَّاتِ . وَالْعَامِلُ : هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَسْتَخْرِجُ الزَّكَاةَ : عَامِلٌ . وَالْعَمَلُ : الْمِهْنَةُ وَالْفِعْلُ ، وَالْجَمْعُ أَعْمَالٌ ، عَمِلَ عَمَلًا ، وَأَعْمَلَهُ غَيْرُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ ، وَاعْتَمَلَ الرَّجُلُ : عَمِلَ بِنَفْسِهِ ؛ أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : إِنَّ الْكَرِيمَ وَأَبِيكَ يَعْتَمِلْ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْمًا عَلَى مَنْ يَتَّكِلْ فَيَكْتَسِي مِنْ بَعْدِهَا وَيَكْتَحِلْ أَرَادَ مَنْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ ، فَحَذَفَ عَلَيْهِ هَذِهِ وَزَادَ عَلَى مُتَقَدِّمَةً ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ ؟ وَقِيلَ : الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ وَالِاعْتِمَالُ لِنَفْسِهِ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هَذَا كَمَا يُقَالُ اخْتَدَمَ إِذَا خَدَمَ نَفْسَهُ ، وَاقْتَرَأَ إِذَا قَرَأَ السَّلَامَ عَلَى نَفْسِهِ . وَاسْتَعْمَلَ فُلَانٌ غَيْرَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ ، وَاسْتَعْمَلَهُ : طَلَبَ إِلَيْهِ الْعَمَلَ . وَاعْتَمَلَ : اضْطَرَبَ فِي الْعَمَلِ . وَاسْتُعْمِلَ فُلَانٌ إِذَا وَلِيَ عَمَلًا مِنْ