حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الميمان: 2261ط. المكتب الإسلامي: 2261
2492
باب فرض صدقة الإبل والغنم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ :

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ . فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْحَمْلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ ، وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالْأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أُلْحِقَتْ بِالْمَخَاضِ ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمَوَاخِضِ ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا ؛ أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلًا سَنَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ تَلِدُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَ حِقَّةٌ ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا ، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ ، فَسُمِّيَ حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ ، وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظُهُمَا فِي هَذِهِ السِّنِّ وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ ، وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، فَقَدْ فُطِرَ نَابُهُ وَطَلَعَ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ ، فَلَا يَزَالُ بَازِلًا حَتَّى تَمْضِيَ التَّاسِعَةَ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الْإِخْلَافِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ وَالْأُنْثَى عُودَةٌ ، وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: عز وجل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والتي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الحمل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أربعا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يمضي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : هذا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بان . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يمضي .
معلقموقوف· رواه أبو بكر الصديقله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • البيهقي

    حديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به

    صحيح
  • يحيى بن معينالإسناد المشترك

    لا يصح يرويه ثمامة عن أنس

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    في هذا السند:أن
    الوفاة13هـ
  2. 02
    أنس بن مالك
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة90هـ
  3. 03
    ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة110هـ
  4. 04
    عبد الله بن المثنى
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة171هـ
  5. 05
    محمد بن عبد الله بن المثنى الخزرجي
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة215هـ
  6. 06
    محمد بن بشار بندار«بندار»
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة252هـ
  7. 07
    الوفاة311هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 116) برقم: (1411) ، (2 / 116) برقم: (1413) ، (2 / 117) برقم: (1416) ، (2 / 117) برقم: (1414) ، (2 / 118) برقم: (1418) ، (2 / 118) برقم: (1417) ، (3 / 138) برقم: (2403) ، (9 / 23) برقم: (6705) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 136) برقم: (358) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 23) برقم: (2492) ، (4 / 37) برقم: (2508) ، (4 / 43) برقم: (2517) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 57) برقم: (3271) والحاكم في "مستدركه" (1 / 390) برقم: (1445) والنسائي في "المجتبى" (1 / 490) برقم: (2448) ، (1 / 492) برقم: (2456) والنسائي في "الكبرى" (3 / 12) برقم: (2240) ، (3 / 18) برقم: (2248) وأبو داود في "سننه" (2 / 6) برقم: (1562) وابن ماجه في "سننه" (3 / 19) برقم: (1869) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 85) برقم: (7346) ، (4 / 86) برقم: (7348) ، (4 / 99) برقم: (7395) ، (4 / 105) برقم: (7424) ، (4 / 134) برقم: (7613) ، (10 / 128) برقم: (20472) والدارقطني في "سننه" (3 / 11) برقم: (1985) ، (3 / 14) برقم: (1986) وأحمد في "مسنده" (1 / 28) برقم: (72) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 115) برقم: (126) والبزار في "مسنده" (1 / 102) برقم: (40) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 33) برقم: (2873) ، (4 / 374) برقم: (6932) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5 / 371) برقم: (2437) ، (15 / 19) برقم: (6861) والطبراني في "الكبير" (25 / 315) برقم: (23282)

الشواهد78 شاهد
صحيح البخاري
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٦٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٣/١١) برقم ١٩٨٥

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [وفي رواية : رَحِمَهُ اللَّهُ(١)] لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ [وفي رواية : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ(٢)] ، فَكَتَبَ لَهُ [وفي رواية : لِي(٣)] [وفي رواية : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ(٤)] هَذَا الْكِتَابَ [وفي رواية : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ(٥)] : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ [وفي رواية : الَّتِي فَرَضَهَا(٦)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ(٧)] بِهَا رَسُولَهُ [وفي رواية : نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ(٨)] [وفي رواية : إِنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ(٩)] ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [وفي رواية : مِنَ الْمُسْلِمِينَ(١٠)] عَلَى وَجْهِهَا [وفي رواية : عَلَى وُجُوهِهَا(١١)] فَلْيُعْطِهَا [وفي رواية : فَلْيُعْطِ(١٢)] [وفي رواية : فَلْيَعْلَمْهَا(١٣)] ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا [وفي رواية : فَوْقَهُ(١٤)] [وفي رواية : فَوْقَ ذَلِكَ(١٥)] فَلَا يُعْطِهِ [وفي رواية : فَلَا يُعْطِ(١٦)] [وفي رواية : فَلَا تُعْطِهِ(١٧)] [وفي رواية : فَلَا يُعْطِهَا(١٨)] ، فِي أَرْبَعٍ [وفي رواية : فِي أَرْبَعَةٍ(١٩)] وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا [وفي رواية : فَمَا دُونَهُ(٢٠)] [وفي رواية : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ(٢١)] الْغَنَمُ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ [ذَوْدٍ(٢٢)] شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ [وفي رواية : ابْنَةُ(٢٣)] مَخَاضٍ أُنْثَى ، [فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ(٢٤)] فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ [وفي رواية : الْحَمْلِ(٢٥)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى [وفي رواية : وَاحِدًا(٢٦)] وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ [وفي رواية : خَمْسَةٍ(٢٧)] وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا [وفي رواية : سِتَّةً(٢٨)] وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا [وفي رواية : بِنْتَا(٢٩)] لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ [وفي رواية : الْفَحْلِ(٣٠)] [وفي رواية : الْحَمْلِ(٣١)] ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ . وَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(٣٢)] تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ [وفي رواية : فِي الْفَرَائِضِ(٣٣)] الصَّدَقَاتِ [وَفَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ(٣٤)] : مَنْ بَلَغَتْ [وفي رواية : فَبَلَغَتِ(٣٥)] عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ [وفي رواية : وَلَيْسَ يَجِدُ الْجَذَعَةَ(٣٦)] وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ [وفي رواية : وَأَنْ يَجْعَلَ(٣٧)] مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ تَيَسَّرَتَا [وفي رواية : اسْتَيْسَرَتَا(٣٨)] لَهُ [وفي رواية : إِنِ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ(٣٩)] أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا [قَالَ بُنْدَارٌ : وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ(٤٠)] ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ [وفي رواية : وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِلَى هَاهُنَا ، ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ(٤١)] وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلََّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ [وفي رواية : وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ(٤٢)] وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ [وفي رواية : وَشَاتَيْنِ(٤٣)] ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ [وفي رواية : لِلْمُصَدِّقِ(٤٤)] عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ لَبُونٍ عَلَى وَجْهِهَا(٤٥)] وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ [ابْنُ اللَّبُونِ(٤٦)] وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلََّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلََّا أَنْ يَشَاءَ [وفي رواية : شَاءَ(٤٧)] رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ . وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا : إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ [وفي رواية : لَيْسَ فِي الْغَنَمِ صَدَقَةٌ فِي سَائِمَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، وَلَا فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ(٤٨)] ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ [وفي رواية : الْعِشْرِينَ(٤٩)] وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ [وفي رواية : الْمِائَتَيْنِ(٥٠)] إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَلَا يُخْرَجُ [وفي رواية : وَلَا يُؤْخَذُ(٥١)] [وفي رواية : تُؤْخَذُ(٥٢)] فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلََّا مَا يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ [وفي رواية : الْمُتَصَدِّقُ(٥٣)] ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ [وفي رواية : مُفْتَرِقٍ(٥٤)] ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ [وفي رواية : كَانَا(٥٥)] مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً [وفي رواية : فَإِذَا نَقَصَتْ سَائِمَةُ الْغَنَمِ(٥٦)] مِنْ أَرْبَعِينَ [وفي رواية : الْأَرْبَعِينَ(٥٧)] شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلََّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ [وفي رواية : الْعُشْرِ(٥٨)] ، فَإِذَا [وفي رواية : فَإِنْ(٥٩)] لَمْ يَكُنْ مَالٌ [وفي رواية : مَالُهُ(٦٠)] [وفي رواية : الْمَالُ(٦١)] إِلََّا تِسْعِينَ وَمِائَةً [دِرْهَمٍ(٦٢)] فَلَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ إِلََّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ . وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُولُ سَطْرٌ ، وَاللَّهِ سَطْرٌ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : أَرْسَلَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ إِلَى ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِ بِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّدَقَةِ ، فَوَجَّهَ لِي مَعِي إِلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٦٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٤٠·
  2. (٢)المنتقى٣٥٨·
  3. (٣)المنتقى٣٥٨·شرح مشكل الآثار٢٤٣٩٦٨٦١·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٣٢٧١·
  5. (٥)سنن أبي داود١٥٦٢·
  6. (٦)سنن أبي داود١٥٦٢·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢٢٥٠٨٢٥١٤٢٥١٧·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٦١٣٢٠٤٧٢·مسند البزار٤٠٤١·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  7. (٧)مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·شرح معاني الآثار٢٨٧٣٦٩٣٢·شرح مشكل الآثار٢٤٣٧٢٤٣٩·
  8. (٨)سنن أبي داود١٥٦٢·
  9. (٩)شرح مشكل الآثار٢٤٣٧·
  10. (١٠)صحيح البخاري١٤١٧·سنن أبي داود١٥٦٢·مسند أحمد٧٢·صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨٧٣٩٥٧٦١٣٢٠٤٧٢·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·شرح مشكل الآثار٦٨٦٠·
  11. (١١)المنتقى٣٥٨·
  12. (١٢)السنن الكبرى٢٢٤٠·
  13. (١٣)شرح معاني الآثار٦٩٣٢·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·السنن الكبرى٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المنتقى٣٥٨·شرح مشكل الآثار٢٤٣٩·
  15. (١٥)مسند أحمد٧٢·السنن الكبرى٢٢٤٠·
  16. (١٦)صحيح البخاري١٤١٧·سنن البيهقي الكبرى٧٦١٣٢٠٤٧٢·السنن الكبرى٢٢٤٠·
  17. (١٧)شرح مشكل الآثار٢٤٣٧·
  18. (١٨)صحيح ابن حبان٣٢٧١·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٩٥·سنن الدارقطني١٩٨٦·مسند البزار٤٠·
  19. (١٩)صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·
  20. (٢٠)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·
  21. (٢١)سنن أبي داود١٥٦٢·مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  22. (٢٢)سنن أبي داود١٥٦٢·مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  23. (٢٣)سنن أبي داود١٥٦٢·سنن ابن ماجه١٨٦٩·مسند أحمد٧٢·صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢٢٥١٧·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦٧٣٤٨·سنن الدارقطني١٩٨٥١٩٨٦·مسند البزار٤٠·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·المنتقى٣٥٨·
  24. (٢٤)المعجم الكبير٢٣٢٨٢·
  25. (٢٥)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·
  26. (٢٦)مسند البزار٤٠·السنن الكبرى٢٢٤٠·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·
  27. (٢٧)
  28. (٢٨)مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المنتقى٣٥٨·
  29. (٢٩)صحيح البخاري١٤١٧·مسند أحمد٧٢·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن الدارقطني١٩٨٦·
  30. (٣٠)سنن أبي داود١٥٦٢·مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  31. (٣١)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·
  32. (٣٢)صحيح البخاري١٤١٧·سنن أبي داود١٥٦٢·مسند أحمد٧٢·صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦٧٣٤٨٧٣٩٥٧٦١٣·سنن الدارقطني١٩٨٥١٩٨٦·مسند البزار٤٠·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·المنتقى٣٥٨·شرح معاني الآثار٦٩٣٣·
  33. (٣٣)مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·
  34. (٣٤)سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·
  35. (٣٥)سنن الدارقطني١٩٨٦·
  36. (٣٦)المعجم الكبير٢٣٢٨٢·
  37. (٣٧)سنن أبي داود١٥٦٢·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  38. (٣٨)صحيح البخاري١٤١٦·سنن أبي داود١٥٦٢·سنن ابن ماجه١٨٦٩·مسند أحمد٧٢·صحيح ابن خزيمة٢٥١٧·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦٧٣٤٨·سنن الدارقطني١٩٨٦·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·المنتقى٣٥٨·
  39. (٣٩)مسند البزار٤٠·
  40. (٤٠)صحيح ابن خزيمة٢٥١٧·
  41. (٤١)سنن أبي داود١٥٦٢·
  42. (٤٢)سنن أبي داود١٥٦٢·
  43. (٤٣)سنن أبي داود١٥٦٢·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  44. (٤٤)مسند البزار٤٠·شرح مشكل الآثار٢٤٣٩·
  45. (٤٥)المعجم الكبير٢٣٢٨٢·
  46. (٤٦)المنتقى٣٥٨·
  47. (٤٧)صحيح البخاري١٤١٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  48. (٤٨)مسند البزار٤٠·
  49. (٤٩)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·
  50. (٥٠)صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦·مسند البزار٤٠·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·المنتقى٣٥٨·
  51. (٥١)سنن أبي داود١٥٦٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٩٥·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·
  52. (٥٢)مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  53. (٥٣)مسند أحمد٧٢·
  54. (٥٤)سنن أبي داود١٥٦٢·السنن الكبرى٢٢٤٠·
  55. (٥٥)المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·
  56. (٥٦)سنن الدارقطني١٩٨٦·
  57. (٥٧)المعجم الكبير٢٣٢٨٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·
  58. (٥٨)صحيح البخاري١٤١٧·سنن أبي داود١٥٦٢·صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٥٣٣·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦٧٦١٣·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·المنتقى٣٥٨·
  59. (٥٩)صحيح البخاري١٤١١١٤١٧·سنن أبي داود١٥٦٢·سنن ابن ماجه١٨٦٩·مسند أحمد٧٢·صحيح ابن حبان٣٢٧١·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٢٢٥٣٣·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٦٧٣٤٨·سنن الدارقطني١٩٨٥١٩٨٦·مسند البزار٤٠·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·المنتقى٣٥٨·
  60. (٦٠)المنتقى٣٥٨·شرح مشكل الآثار٢٤٣٩·
  61. (٦١)سنن أبي داود١٥٦٢·مسند أحمد٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·السنن الكبرى٢٢٤٠٢٢٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٥·شرح مشكل الآثار٢٤٣٩·
  62. (٦٢)مسند أحمد٧٢·المعجم الكبير٢٣٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٤٨·سنن الدارقطني١٩٨٦·السنن الكبرى٢٢٤٠·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٦·المنتقى٣٥٨·
  63. (٦٣)شرح مشكل الآثار٦٨٦١·
مقارنة المتون122 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن خزيمة
صحيح البخاري
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الميمان2261
ترقيم طبعة ٢ — المكتب الإسلامي2261
سورة الفاتحة — آية 1
المواضيع
غريب الحديث11 كلمةً
جُمَّاعُ(المادة: جماع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَمَعَ‏ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْجَامِعُ " هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ‏ . ‏ وَقِيلَ‏ : ‏ هُوَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ ، وَالْمُتَبَايِنَاتِ ، وَالْمُتَضَادَّاتِ فِي الْوُجُودِ‏ . ( هـ ) ‏ وَفِيهِ " أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " يَعْنِي الْقُرْآنَ ، جَمَعَ اللَّهُ بِلُطْفِهِ فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً ، وَاحِدُهَا جَامِعَةٌ‏ : ‏ أَيْ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ‏ . ( هـ ) ‏ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ أَيْ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْمَعَانِي قَلِيلَ الْأَلْفَاظِ‏ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كَانَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ " هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ ، أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَسْأَلَةِ‏ . ( هـ ) ‏ وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " عَجِبْتُ لِمَنْ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفَ لَا يَعْرِفُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " أَيْ كَيْفَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَجِيزِ وَيَتْرُكُ الْفُضُولَ‏ ! ‏ * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ قَالَ لَهُ : أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرَأَهُ : إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَيْ أَنَّهَا تَجْمَعُ أَسْبَابَ الْخَيْرِ ، لِقَوْلِهِ فِيهَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْ

لسان العرب

[ جمع ] جمع : جَمَعَ الشَّيْءَ عَنْ تَفْرِقَةٍ يَجْمَعُهُ جَمْعًا وَجَمَّعَهُ وَأَجْمَعَهُ فَاجْتَمَعَ وَاجْدَمَعَ ، وَهِيَ مُضَارَعَةٌ ، وَكَذَلِكَ تَجَمَّعَ وَاسْتَجْمَعَ . وَالْمَجْمُوعُ : الَّذِي جُمِعَ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ . وَاسْتَجْمَعَ السَّيْلُ : اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ . وَجَمَعْتُ الشَّيْءَ إِذَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَتَجَمَّعَ الْقَوْمُ : اجْتَمَعُوا أَيْضًا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَمُتَجَمَّعُ الْبَيْدَاءِ : مُعْظَمُهَا وَمُحْتَفَلُهَا ; قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شَحَّاذٍ الضَّبِّيُّ : فِي فِتْيَةٍ كُلَّمَا تَجَمَّعَتِ الْـ بَيْدَاءُ لَمْ يَهْلَعُوا وَلَمْ يَخِمُوا أَرَادَ وَلَمْ يَخِيمُوا ، فَحَذَفَ وَلَمْ يَحْفَلْ بِالْحَرَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَحْذُوفَ هَاهُنَا ، وَهَذَا لَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ ; إِنَّمَا هُوَ شَاذٌّ ، وَرَجُلٌ مِجْمَعٌ وَجَمَّاعٌ . وَالْجَمْعُ : اسْمٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ . وَالْجَمْعُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ : جَمَعْتُ الشَّيْءَ . وَالْجَمْعُ : الْمُجْتَمِعُونَ وَجَمْعُهُ جُمُوعٌ . وَالْجَمَاعَةُ وَالْجَمِيعُ وَالْمَجْمَعُ وَالْمَجْمَعَةُ : كَالْجَمْعِ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّاسِ حَتَّى قَالُوا : جَمَاعَةُ الشَّجَرِ وَجَمَاعَةُ النَّبَاتِ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ; وَهُوَ نَادِرٌ كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، أَعْنِي أَنَّهُ شَذَّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعَلُ كَمَا شَذَّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الشَّاذِّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعُلُ ، وَالْمَوْضِعُ مَجْمَعٌ

فَرِيضَةُ(المادة: فريضة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

فَرَضَهَا(المادة: فرضها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

مَخَاضٍ(المادة: مخاض)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( مَخَضَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ " الْمَخَاضُ : اسْمٌ لِلنُّوقِ الْحَوَامِلِ ، وَاحِدَتُهَا خَلِفَةٌ . وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَابْنُ الْمَخَاضِ : مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ : أَيِ الْحَوَامِلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي حَمَلَتْ أُمُّهُ ، أَوْ حَمَلَتِ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ هِيَ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ ; لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ابْنَ نُوقٍ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ابْنَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْهَا أُمُّهَا فِي وَقْتٍ مَا ، وَقَدْ حَمَلَتِ النُّوقُ الَّتِي وَضَعْنَ مَعَ أُمِّهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا حَامِلًا ، فَنَسَبَهَا إِلَى الْجَمَاعَةِ بِحُكْمِ مُجَاوَرَتِهَا أُمَّهَا . وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُ الْفُحُولَ عَلَى الْإِنَاثِ بَعْدَ وَضْعِهَا بِسَنَةٍ لِيَشْتَدَّ وَلَدُهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَمْخَضُ ، فَيَكُونُ وَلَدُهَا ابْنَ مَخَاضٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " دَعِ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى " هِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَخَاضُ لِتَضَعَ . وَالْمَخَاضُ : الطَّلْقُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . يُقَالُ : مَخَضَتِ الشَّاةُ مَخْضًا وَمَخَاضًا ، وَمِخَاضًا إِذَا دَنَا نِتَاجُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا فَمَخَضَتْ عِنْدَهُمْ " أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا لِلْوِلَادَةِ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ أَيْضًا فِي ا

لسان العرب

[ مخض ] مخض : مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ مَخَاضًا وَمِخَاضًا وَهِيَ مَاخِضٌ وَمُخِضَتْ ، وَأَنْكَرَهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : يُقَالُ مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ وَلَا يُقَالُ مُخِضَتْ ، وَيُقَالُ : مَخَضْتُ لَبَنَهَا . الْجَوْهَرِيُّ : مَخِضَتِ النَّاقَةُ ، بِالْكَسْرِ ، تَمْخَضُ مَخَاضًا مِثْلَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا ، وَمَخَّضَتْ : أَخَذَهَا الطَّلْقُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْبَهَائِمِ . وَالْمَخَاضُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَكُلُّ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، الْمَخَاضُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ الطَّلْقُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ شُمَيْلٍ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَمَخُوضٌ وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ، وَقَدْ مَخِضَتْ تَمْخَضُ مَخَاضًا ، وَإِنَّهَا لَتَمَخَّضُ بِوَلَدِهَا وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا حَتَّى تُنْتَجَ فَتَمْتَخِضَ . يُقَالُ : مَخِضَتْ وَمُخِضَتْ وَتَمَخَّضَتْ وَامْتَخَضَتْ . وَقِيلَ : الْمَاخِضُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالشَّاءِ الْمُقْرِبُ ، وَالْجَمْعُ مَوَاخِضُ وَمُخَّضٌ ، وَأَنْشَدَ : وَمَسَدٍ فَوْقَ مَحَالٍ نُغَّضِ تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ الْمُخَّضِ وَأَنْشَدَ : مَخَضْتِ بِهَا لَيْلَةً كُلَّهَا فَجِئْتِ بِهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقِيقَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَشَاةٌ مَاخِضٌ وَامْرَأَةٌ مَاخِضٌ ، إِذَا دَنَا وِلَادُهَا وَقَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ وَالْمَخَاضُ وَالْمِخَاضُ . نُصَيْرٌ : إِذَا أَرَادَتِ النَّاقَةُ أَنْ تَضَعَ قِيلَ مَخِضَتْ ، وَعَامَّةُ قَيْسٍ وَتَمِيمٍ وَأَسَدٍ يَقُولُونَ مِخِضَتْ ، بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَيَفْعَلُونَ

رَبُّهَا(المادة: ربها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَبَبَ ) ( هـ ) فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَالسَّيِّدِ ، وَالْمُدَبِّرِ ، وَالْمُرَبِّي ، وَالْقَيِّمِ ، وَالْمُنْعِمِ ، وَلَا يُطْلَقُ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ ، فَيُقَالُ : رَبُّ كَذَا . وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَأَرَادَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْلَى وَالسَّيِّدَ ، يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا وَلَدًا فَيَكُونُ لَهَا كَالْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَأَبِيهِ ، أَرَادَ أَنَّ السَّبْيَ يَكْثُرُ وَالنِّعْمَةَ تَظْهَرُ فِي النَّاسِ فَتَكْثُرُ السَّرَارِيُّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ اللَّهُمَّ ، رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ أَيْ صَاحِبَهَا . وَقِيلَ : الْمُتَمِّمُ لَهَا وَالزَّائِدُ فِي أَهْلِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَالْإِجَابَةِ لَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقُلِ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ : رَبِّي كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ مَالِكَهُ رَبًّا لَهُ ; لِمُشَارَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّةِ . فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ خَاطَبَهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ ، وَعَلَى مَا كَانُوا يُسَمُّونَهُمْ بِهِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ أَيِ الَّذِي اتَّخَذْتَهُ إِلَهًا . ( س ) فَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي ضَالَّةِ الْإِ

لسان العرب

[ ربب ] ربب : الرَّبُّ : هُوَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ : مَالِكُهُ ، وَلَهُ الرُّبُوبِيَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ ، وَمَالِكُ الْمُلُوكِ وَالْأَمْلَاكِ . وَلَا يُقَالُ الرَّبُّ فِي غَيْرِ اللَّهِ ، إِلَّا بِالْإِضَافَةِ ، قَالَ : وَيُقَالُ الرَّبُّ ، بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَقَدْ قَالُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِلْمَلِكِ ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ حِلِّزَةَ : وَهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَوْ مِ الْحِيَارَيْنِ وَالْبَلَاءُ بَلَاءُ وَالِاسْمُ : الرِّبَابَةُ ، قَالَ : يَا هِنْدُ أَسْقَاكِ بِلَا حِسَابَهْ سُقْيَا مَلِيكٍ حَسَنِ الرِّبَابَهْ وَالرُّبُوبِيَّةُ : كَالرِّبَابَةِ . وَعِلْمٌ رَبُوبِيٌّ : مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ . وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : لَا وَرَبْيِكَ لَا أَفْعَلُ . قَالَ : يُرِيدُ لَا وَرَبِّكَ ، فَأَبْدَلَ الْبَاءَ يَاءً لِأَجْلِ التَّضْعِيفِ . وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ : مَالِكُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ ، وَقِيلَ : صَاحِبُهُ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ رَبُّ هَذَا الشَّيْءِ أَيْ : مِلْكُهُ لَهُ . وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا ، فَهُوَ رَبُّهُ . يُقَالُ : هُوَ رَبُّ الدَّابَّةِ ، وَرَبُّ الدَّارِ ، وَفُلَانٌ رَبُّ الْبَيْتِ ، وَهُنَّ رَبَّاتُ الْحِجَالِ ، وَيُقَالُ : رَبٌّ - مُشَدَّدٌ - وَرَبٌ - مُخَفَّفٌ - وَأَنْشَدَ الْمُفَضَّلُ : وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَالُ أَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ رَبٌ غَيْرُ مَنْ يُعْطِي الْحُظُوظَ وَيَرْزُقُ وَفِي حَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

سَائِمَةُ(المادة: سائمة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( سَوَمَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : سَوِّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ سَوَّمَتْ أَيِ اعْمَلُوا لَكُمْ عَلَامَةً يَعْرِفُ بِهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَالسُّومَةُ وَالسِّمَةُ : الْعَلَامَةُ . * وَفِيهِ إِنَّ لِلَّهِ فُرْسَانًا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ مُسَوَّمِينَ أَيْ مُعَلَّمِينَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخَوَارِجِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ أَيْ عَلَامَتُهُمْ . وَالْأَصْلُ فِيهَا الْوَاوُ فَقُلِبَتْ لِكَسْرَةِ السِّينِ ، وَتُمَدُّ وَتُقْصَرُ . * وَفِيهِ نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسَاوَمَةُ : الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْلُ ثَمَنِهَا . يُقَالُ : سَامَ يَسُومُ سَوْمًا ، وَسَاوَمَ وَاسْتَامَ . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَسَاوَمَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السِّلْعَةِ وَيَتَقَارَبَ الِانْعِقَادُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ ، وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِمِينَ وَرَضِيَا بِهِ قَبْلَ الِانْعِقَادِ ، فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْسَادِ ، وَمُبَاحٌ فِي أَوَّلِ الْعَرْضِ وَالْمُسَاوَمَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ هُوَ أَنْ يُسَاوِمَ بِسِلْعَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَشْتَغِلُ فِيهِ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ . وَقَد

لسان العرب

[ سوم ] سوم : السَّوْمُ : عَرْضُ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَيْعِ . الْجَوْهَرِيُّ : السَّوْمُ فِي الْمُبَايَعَةِ يُقَالُ مِنْهُ سَاوَمْتُهُ سُوَامًا ، وَاسْتَامَ عَلَيَّ ، وَتَسَاوَمْنَا . الْمُحْكَمُ وَغَيْرُهُ : سُمْتُ بِالسِّلْعَةِ أَسُومُ بِهَا سَوْمًا وَسَاوَمْتُ وَاسْتَمْتُ بِهَا وَعَلَيْهَا غَالَيْتُ ، وَاسْتَمْتُهُ إِيَّاهَا وَعَلَيْهَا غَالَيْتُ ، وَاسْتَمْتُهُ إِيَّاهَا سَأَلْتُهُ سَوْمَهَا ، وَسَامَنِيهَا ذَكَرَ لِي سَوْمَهَا . وَإِنَّهُ لِغَالِي السِّيمَةِ وَالسُّومَةِ إِذَا كَانَ يُغْلِي السَّوْمَ . وَيُقَالُ : سُمْتُ فُلَانًا سِلْعَتِي سَوْمًا إِذَا قُلْتَ أَتَأْخُذُهَا بِكَذَا مِنَ الثَّمَنِ ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ سُمْتُ بِسِلْعَتِي سَوْمًا . وَيُقَالُ : اسْتَمْتُ عَلَيْهِ بِسِلْعَتِي اسْتِيَامًا إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَذْكُرُ ثَمَنَهَا . وَيُقَالُ : اسْتَامَ مِنِّي بِسِلْعَتِي اسْتِيَامًا إِذَا كَانَ هُوَ الْعَارِضُ عَلَيْكَ الثَّمَنَ . وَسَامَنِي الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ سَوْمًا : وَذَلِكَ حِينَ يَذْكُرُ لَكَ هُوَ ثَمَنَهَا ، وَالِاسْمُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ السُّومَةُ وَالسِّيمَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ؛ الْمُسَاوَمَةُ : الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْلُ ثَمَنِهَا ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَسَاوَمَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السِّلْعَةِ وَيَتَقَارَبَ الِانْعِقَادُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيُخْرِجَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَسَاوِمَيْنِ وَرَضِيَا بِهِ قَبْلَ الِانْعِقَادِ ، فَذَلِكَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْسَادِ ، وَمُبَاحٌ فِي أَوَّلِ الْعَرْضِ وَالْمُسَاوَمَةِ . وَ

وَلَدَتْ(المادة: ولدت)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( وَلَدَ ) ( س ) فِيهِ " وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيدِ " يَعْنِي الطِّفْلَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . أَيْ كَلَاءَةً وَحِفْظًا ، كَمَا يُكْلَأُ الطِّفْلُ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْوَلِيدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا أَيْ كَمَا وَقَيْتَ مُوسَى شَرَّ فِرْعَوْنَ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ فَقِنِي شَرَّ قَوْمِي وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ " أَيِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ أَوْ سِقْطٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا يَعْنِي فِي الْغَزْوِ ، وَالْجَمْعُ : وِلْدَانٌ ، وَالْأُنْثَى وَلِيدَةٌ . وَالْجَمْعُ : الْوَلَائِدُ . وَقَدْ تُطْلَقُ الْوَلِيدَةُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْأَمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ " يَعْنِي جَارِيَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِعَاذَةِ " وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " يَعْنِي إِبْلِيسَ وَالشَّيَاطِينَ . هَكَذَا فُسِّرَ . * وَفِيهِ " فَأَعْطَى شَاةً وَالِدًا " ، أَيْ عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةَ النِّتَاجِ . وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ : شَاةٌ وَالِدٌ : أَيْ حَامِلٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ لَقِيطٍ <متن ربط="1004758" نوع

لسان العرب

[ ولد ] وَلَد : الْوَلِيدُ : الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُدْعَى الصَّبِيَّةُ أَيْضًا وَلِيدًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ هُوَ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : يُقَالُ غُلَامٌ مَوْلُودٌ وَجَارِيَةٌ مَوْلُودَةٌ ، أَيْ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَالْوَلَدُ اسْمٌ يَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالْكَثِيرَ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى . ابْنُ سِيدَهْ : وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وِلَادَةً وَإِلَادَةً - عَلَى الْبَدَلِ ، فَهِيَ وَالِدَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَوَالِدٌ عَلَى النَّسَبِ ; حَكَاهُ ثَعْلَبٌ فِي الْمَرْأَةِ وَكُلِّ حَامِلٍ تَلِدُ . وَيُقَالُ لِأُمِّ الرَّجُلِ : هَذِهِ وَالِدَةٌ . وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وِلَادًا وَوِلَادَةً وَأَوْلَدَتْ : حَانَ وِلَادُهَا . وَالْوَالِدُ : الْأَبُ . وَالْوَالِدَةُ : الْأُمُّ - وَهُمَا الْوَلَدَانِ ; وَالْوَلَدُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَلَدُ وَالْوُلْدُ - بِالضَّمِّ - مَا وُلِدَ أَيًّا كَانَ ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَقَدْ جَمَعُوا فَقَالُوا أَوْلَادٌ وَوِلْدَةٌ وَإِلْدَةٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُلْدُ جَمْعَ وَلَدٍ كَوُثْنٍ وَوَثَنٍ ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِاعْتِقَابِ الْمِثَالَيْنِ عَلَى الْكَلِمَةِ . وَالْوِلْدُ - بِالْكَسْرِ : كَالْوُلْدِ لُغَةٌ ، وَلَيْسَ بِجَمْعٍ لِأَنَّ فَعَلًا لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى فِعْلٍ . وَالْوَلَدُ أَيْضًا : الرَّهْطُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِوَلَدِ الظَّهْرِ . وَوَلَدُ الرَّجُلِ : وَلَدَهُ فِي مَعْنًى . وَوَلَدُهُ : رَهْطُهُ فِي مَعْنَى . وَتَوَالَدُوا أَيْ كَثُرُوا وَوَلَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُقَالُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا : أَيْ رَهْطُ

الْفَحْلِ(المادة: الفحل)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَحَلَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ " الْفَحْلُ هَاهُنَا : حَصِيرٌ مَعْمُولٌ مِنْ سَعَفِ فُحَّالِ النَّخْلِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا وَذَكَرُهَا الَّذِي تُلَقَّحُ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ الْحَصِيرُ فَحْلًا مَجَازًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ " لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ " أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ . وَقِيلَ : لَا يُقَالُ لَهُ إِلَّا فُحَّالُ ، وَيُجْمَعُ الْفَحْلُ عَلَى فُحُولٍ ، وَالْفُحَّالُ عَلَى فَحَاحِيلَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا ، وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلْقِحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفُحَّالِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ " لَبَنِ الْفَحْلِ " وَسَيَرِدُ فِي حَرْفِ اللَّامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَقَالَ : اشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِيلًا " الْفَحِيلُ : الْمُنْجِبُ فِي ضِرَابِهِ . وَاخْتَارَ الْفَحْلَ عَلَى الْخَصِيِّ وَالنَّعْجَةِ طَلَبَ نُبْلِهِ وَعِظَمِهِ . وَقِيلَ : الْفَحِيلُ : الَّذِي يُشْبِهُ الْفُحُولَةَ فِي عِظَمِ خَلْقِهِ . ( س ) فِيهِ " <متن ربط="10022

لسان العرب

[ فحل ] فحل : الْفَحْلُ مَعْرُوفٌ : الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ ، وَجَمْعُهُ أَفْحُلٌ وَفُحُولٌ وَفُحُولَةٍ وَفِحَالٌ وَفِحَالَةٌ ، مِثْلُ الْجِمَالَةِ ; قَالَ الشَّاعِرُ : فِحَالَةٌ تُطْرَدُ عَنْ أَشْوَالِهَا قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَلْحَقُوا الْهَاءَ فِيهِمَا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ . وَرَجُلٌ فَحِيَلٌ : فَحْلٌ ، وَإِنَّهُ لَبَيِّنُ الْفُحُولَةِ وَالْفِحَالَةِ وَالْفِحْلَةِ . وَفَحَلَ إِبِلَهُ فَحْلًا كَرِيمًا : اخْتَارَ لَهَا ، وَافْتَحَلَ لِدَوَابِّهِ فَحْلًا كَذَلِكَ . الْجَوْهَرِيُّ : فَحَلْتُ إِبِلِي إِذَا أَرْسَلْتَ فِيهَا فَحْلًا ; قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَقْعَسِيُّ : نَفْحَلُهَا الْبِيضَ الْقَلِيلَاتِ الطَّبَعْ مِنْ كُلِّ عَرَّاصٍ إِذَا هُزَّ اهْتَزَعْ أَيْ نُعَرْقِبُهَا بِالسُّيُوفِ ، وَهُوَ مَثَلٌ . الْأَزْهَرِيُّ : وَالْفِحْلَةُ افْتِحَالُ الْإِنْسَانِ فَحْلًا لِدَوَابِّهِ ; وَأَنْشَدَ : نَحْنُ افْتَحَلْنَا فَحْلَنَا لَمْ نَأْثِلْهُ قَالَ : وَمَنْ قَالَ اسْتَفْحَلْنَا فَحْلًا لِدَوَابِّنَا فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِفْحَالُ مَا يَفْعَلُهُ عُلُوجُ أَهْلِ كَابُلَ ، وَجُهَّالُهُمْ ، وَسَيَأْتِي . وَالْفَحِيلُ : فَحْلُ الْإِبِلِ إِذَا كَانَ كَرِيمًا مُنْجِبًا . وَأَفْحَلَ : اتَّخَذَ فَحْلًا ; قَالَ الْأَعْشَى : وَكُلُّ أُنَاسٍ وَإِنْ أَفْحَلُوا إِذَا عَايَنُوا فَحْلَكُمْ بَصْبَصُوا وَبَعِيرٌ ذُو فِحْلَةٍ : يَصْلُحُ لِلِافْتِحَالِ . وَفَحْلٌ فَحِيلٌ : كَرِيمٌ مُنْجِبٌ فِي ضِرَابِهِ ; قَالَ الرَّاعِي : كَانَتْ نَجَائِبُ مُنْذِرٍ وَمُحَرِّقٍ أُمَّاتِهِنَّ وَطَرْقُهُنَّ فَحِيَلَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَيْ و

يُحْمَلَ(المادة: يحمل)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَمَلَ ) * فِيهِ " الْحَمِيلُ غَارِمٌ " الْحَمِيلُ الْكَفِيلُ : أَيِ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي السَّلَمِ بِالْحَمِيلِ " أَيِ الْكَفِيلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ : " يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " وَهُوَ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّيْلُ مِنْ طِينٍ أَوْ غُثَاءٍ وَغَيْرِهِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ فِيهِ حِبَّةٌ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى شَطِّ مَجْرَى السَّيْلِ فَإِنَّهَا تَنْبُتُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَشُبِّهَ بِهَا سُرْعَةُ عَوْدِ أَبْدَانِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ إِحْرَاقِ النَّارِ لَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمَائِلِ السَّيْلِ " هُوَ جَمْعُ حَمِيلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَذَابٍ الْقَبْرِ : " يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ عُرُوقُ أُنْثَيَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَوْضِعَ حَمَائِلِ السَّيْفِ : أَيْ عَوَاتِقَهُ وَصَدْرَهُ وَأَضْلَاعَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : الْحَمِيلُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " وَهُوَ الَّذِي يُحْمَلُ مِنْ بِلَادِهِ صَغِيرًا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَحْمُولُ النِّسَبِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ : هَذَا أَخِي أَوِ ابْنِي لِيَزْوِيَ مِيرَاثَهُ عَنْ مَوَالِيهِ ،

لسان العرب

[ حمل ] حمل : حَمَلَ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ حَمْلًا وَحُمْلَانًا فَهُوَ مَحْمُولٌ وَحَمِيلٌ ، وَاحْتَمَلَهُ ؛ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ : فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ عَبَّرَ عَنِ الْبَرَّةِ بِالْحَمْلِ ، وَعَنِ الْفَجْرَةِ بِالِاحْتِمَالِ ، لِأَنَّ حَمْلَ الْبَرَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى احْتِمَالِ الْفَجْرَةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ وَمُسْتَصْغَرٌ ؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ اسْمُهُ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : مَا حُمِّلَ الْبُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ عَلَيْهِ الْوُسُوقُ : بُرُّهَا وَشَعِيرُهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنَّمَا حُمِّلَ فِي مَعْنَى ثُقِّلَ ، وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا : بِأَثْقَلَ مِمَّا كُنْتَ حَمَّلْتَ خَالِدَا وَفِي الْحَدِيثِ : " ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ) " أَيْ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا ، وَقِيلَ : لَيْسَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِنَا وَلَا عَامِلًا بِسُنَّتِنَا ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا قَالَ : مَعْنَاهُ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَدَّخِرُ رِزْقَهَا إِنَّمَا تُصْبِحُ فَيَرْزُقُهَا اللَّهُ .

بَازِلٌ(المادة: بازل)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَزَلَ ) فِي حَدِيثِ الدِّيَاتِ : " أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتٌ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : * بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيثٌ سِنِّيٌّ * الْبَازِلُ مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي تَمَّ ثَمَانِيَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، وَحِينَئِذٍ يَطْلُعُ نَابُهُ وَتَكْمُلُ قُوَّتُهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ . يَقُولُ أَنَا مُسْتَجْمِعٌ الشَّبَابَ مُسْتَكْمِلٌ الْقُوَّةَ . * وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ : " قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لِأَهْلِ مَكَّةَ : أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، فَقَدِ اسْتُبْطِنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَازِلٍ " أَيْ رُمِيتُمْ بِأَمْرٍ صَعْبٍ شَدِيدٍ ، ضَرَبَهُ مَثَلًا لِشِدَّةِ الْأَمْرِ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " قَضَى فِي الْبَازِلَةِ بِثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ " الْبَازِلَةُ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي تَبْزُلُ اللَّحْمَ أَيْ تَشُقُّهُ ، وَهِيَ الْمُتَلَاحِمَةُ .

لسان العرب

[ بزل ] بزل : بَزَلَ الشَّيْءَ يَبْزُلُهُ بَزْلًا وَبَزَّلَهُ فَتَبَزَّلَ : شَقَّهُ . وَتَبَزَّلَ الْجَسَدُ : تَفَطَّرَ بِالدَّمِ ، وَتَبَزَّلَ السِّقَاءُ كَذَلِكَ . وَسِقَاءٌ فِيهِ بَزْلٌ : يَتَبَزَّلُ بِالْمَاءِ ، وَالْجَمْعُ بُزُولٌ . الْجَوْهَرِيُّ : بَزَلَ الْبَعِيرُ يَبْزُلُ بُزُولًا فَطَرَ نَابُهُ أَيِ انْشَقَّ ، فَهُوَ بَازِلٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ . قَالَ : وَرُبَّمَا بَزَلَ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : بَزَلَ نَابُ الْبَعِيرِ يَبْزُلُ بَزْلًا وَبُزُولًا طَلَعَ ; وَجَمَلٌ بَازِلٌ وَبَزُولٌ . قَالَ ثَعْلَبٌ فِي كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَّادِ : يَشْبَعُ مِنْهُ الْجَمَلُ الْبَزُولُ ، وَجَمْعُ الْبَازِلِ بُزَّلٌ ، وَجَمْعُ الْبَزُولِ بُزُلٌ ، وَالْأُنْثَى بَازِلٌ وَجَمْعُهَا بَوَازِلُ ، وَبَزُولٌ وَجَمْعُهَا بُزُلٌ ، الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ : يُقَالُ لِلْبَعِيرِ إِذَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ ، وَطَعَنَ فِي التَّاسِعَةِ ، وَفَطَرَ نَابُهُ : فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ، بِغَيْرِ هَاءٍ . جَمَلٌ بَازِلٌ وَنَاقَةٌ بَازِلٌ : وَهُوَ أَقْصَى أَسْنَانِ الْبَعِيرِ سُمِّيَ بَازِلًا مِنَ الْبَزْلِ ، وَهُوَ الشَّقُّ وَذَلِكَ أَنَّ نَابَهُ إِذَا طَلَعَ يُقَالُ لَهُ : بَازِلٌ ; لِشَقِّهِ اللَّحْمَ عَنْ مَنْبِتِهِ شَقًّا ، وَقَالَ النَّابِغَةُ فِي السِّنِّ وَسَمَّاهَا بَازِلًا : مَقْذُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفُ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ . أَرَادَ بِبَازِلِهِا نَابَهَا ، وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى أَنَّ بَوَازِلَ جَمْعُ بَازِلٍ صِفَةٌ لِلْمُذَكَّرِ ، قَالَ : أَجْرَوْهُ مَجْرَى فَاعِلَةٍ ; لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فَلَا يَقْوَى ذَلِكَ قُوَّةَ الْآدَمِيِّينَ ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : لَيْسَ بَعْدَ الْبَازِلِ سِنٌّ تُسَ

لِلذَّكَرِ(المادة: للذكر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْكَافِ ) ( ذَكَرَ ) * فِيهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ ، وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ أَيْ لِيُذْكَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُوصَفَ بِالشَّجَاعَةِ . وَالذِّكْرُ : الشَّرَفُ وَالْفَخْرُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ أَيِ الشَّرَفُ الْمُحْكَمُ الْعَارِي مِنَ الِاخْتِلَافِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ثُمَّ جَلَسُوا عِنْدَ الْمَذْكَرِ حَتَّى بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ الْمَذْكَرُ : مَوْضِعُ الذِّكْرِ ، كَأَنَّهَا أَرَادَتْ عِنْدَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْحَجَرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ ، وَيُرَادُ بِهِ تَمْجِيدُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَقْدِيسُهُ ، وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُ فَاطِمَةَ أَيْ يَخْطُبُهَا . وَقِيلَ : يَتَعَرَّضُ لِخِطْبَتِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا أَيْ مَا تَكَلَّمْتُ بِهَا حَالِفًا ، مِنْ قَوْلِكَ : ذَكَرْتُ لِفُلَانٍ حَدِيثَ كَذَا وَكَذَا أَيْ قُلْتَهُ لَهُ . وَلَيْسَ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ النِّسْيَانِ . * وَفِيهِ الْقُرْآنُ ذَكَرٌ فَذَكِّرُوهُ أَيْ أَنَّهُ جَلِيلٌ خَطِيرٌ فَأَجِلُّوهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا أَيْ وَلَدَا ذَكَرًا ، وَفِي رِو

لسان العرب

[ ذكر ] ذكر : الذِّكْرُ : الْحِفْظُ لِلشَّيْءِ تَذْكُرُهُ . وَالذِّكْرُ أَيْضًا : الشَّيْءُ يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ . وَالذِّكْرُ : جَرْيُ الشَّيْءِ عَلَى لِسَانِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الدِّكْرَ لُغَةٌ فِي الذِّكْرِ ، ذَكَرَهُ يَذْكُرُهُ ذِكْرًا وَذُكْرًا ، الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : مَعْنَاهُ ادْرُسُوا مَا فِيهِ . وَتَذَكَّرَهُ وَاذَّكَرَهُ وَادَّكَرَهُ وَاذْدَكَرَهُ ، قَلَبُوا تَاءَ افْتَعَلَ فِي هَذَا مَعَ الذَّالِ بِغَيْرِ إِدْغَامٍ ؛ قَالَ : تُنْحِي عَلَى الشَّوْكِ جُرَازًا مِقْضَبًا وَالْهَمُّ تُذْرِيهِ اذْدِكَارًا عَجَبَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَمَّا اذَّكَرَ وَادَّكَرَ فَإِبْدَالُ إِدْغَامٍ ، وَأَمَّا الذِّكْرُ وَالدِّكْرُ لَمَّا رَأَوْهَا قَدِ انْقَلَبَتْ فِي اذَّكَرَ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ الْمَاضِي قَلَبُوهَا فِي الذِّكْرِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ ذِكْرَةٍ . وَاسْتَذْكَرَهُ : كَاذَّكَرَهُ ؛ حَكَى هَذِهِ الْأَخِيرَةَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ فَقَالَ : أَرْتَمْتُ إِذَا رَبَطْتَ فِي إِصْبَعِهِ خَيْطًا يَسْتَذْكِرُ بِهِ حَاجَتَهُ . وَأَذْكَرَهُ إِيَّاهُ : ذَكَّرَهُ ، وَالِاسْمُ الذِّكْرَى . الْفَرَّاءُ : يَكُونُ الذِّكْرَى بِمَعْنَى الذِّكْرِ ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّذَكُّرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ . وَالذِّكْرُ وَالذِّكْرَى ، بِالْكَسْرِ : نَقِيضُ النِّسْيَانِ ، وَكَذَلِكَ الذُّكْرَةُ ؛ قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ : أَنَّى أَلَمَّ بِكَ الْخَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافُهُ لَكَ ذُك

الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    340 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ أَخْذِهِ فِي الصَّدَقَةِ . 2442 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَكَتَبَ لَهُ فِيها : إنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ ، فَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا تُعْطِهِ : أَنْ لَا يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَهَكَذَا حَدَّثَنَاهُ إبْرَاهِيمُ بِالْكَسْرِ يَعْنِي بِهِ الْوَالِيَ عَلَى الصَّدَقَةِ 2443 - وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ أَرْسَلَهُ بِذَلِكَ الْكِتَابِ إلَى ثَابِتٍ . 2444 - وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، عَنْ أَسَدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ بِالْكَسْرِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَجَازَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، بِالْكَسْرِ وَأَنَا أَرَاهُ : إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدَّقُ بِالْفَتْحِ يَعْنَى رَبَّ الْمَالِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ التَّيْسَ إنْ كَانَ مُتَجَاوِزًا لِلسِّنِّ الْوَاجِبَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِيمَا يُوجَبُ فِي مَالِهِ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ عَلَى رَبه الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْوَاجِبِ عَلَى رَبِّهِ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّهِ بِمَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِمَّا هُوَ فَوْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ فَهُوَ خِلَافُ النَّوْعِ الَّذِي أُمِرَ بِأَخْذِهِ لِوُجُوبِهِ عَلَى رَبِّهِ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ رَبِّهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَدِّقَ لَمْ يُرَدْ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَنَّ الْمُرَاد

  • شرح مشكل الآثار

    935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . . . وذكر الحديث ، وقال فيها : فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وفي كتابه ذلك : أن لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 6881 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عمر الضرير . وحدثنا الربيع المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك في الصدقة ، فوجه لي معي إليه ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله . 6882 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة [ و] عن الحارث الأعور عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال زهير : أحسبه عن النبي ، وهو عن النبي - عليه السلام - ، ولكن أحسبه أحب إلي - فكان مما فيه : أن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . 6883 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر - رضي الله عنه - أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة ، وأمر عماله العمل بها . فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق ، وبكار بن قتيبة ، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب . فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى . فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وتنازعوا فيه اختلافا

  • شرح مشكل الآثار

    935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . . . وذكر الحديث ، وقال فيها : فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وفي كتابه ذلك : أن لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 6881 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عمر الضرير . وحدثنا الربيع المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك في الصدقة ، فوجه لي معي إليه ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله . 6882 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة [ و] عن الحارث الأعور عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال زهير : أحسبه عن النبي ، وهو عن النبي - عليه السلام - ، ولكن أحسبه أحب إلي - فكان مما فيه : أن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . 6883 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر - رضي الله عنه - أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة ، وأمر عماله العمل بها . فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق ، وبكار بن قتيبة ، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب . فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى . فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وتنازعوا فيه اختلافا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح ابن خزيمة

    جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ( 286 ) بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا كُلَّهَا ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَى مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ 2492 2261 2261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي <راوي اسم="أنس بن م

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث