الحَدِيث التَّاسِع عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من طرق : أَحدهَا من طَرِيق ابْن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : ( إِذا) وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء ، وَلَا (يعجل) حَتَّى يفرغ مِنْهُ . وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يفرغ مِنْهُ وَإنَّهُ (ليسمع) قِرَاءَة الإِمَام . ثَانِيهَا : من طَرِيق أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا قرب الْعشَاء وَحَضَرت الصَّلَاة فابدءوا بِهِ قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب (وَلَا تعجلوا عَن عشائكم وَفِي لفظ : إِذا حضرت الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء وَلابْن حبَان : بعد عشائكم ، وَإِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وأحدكم صَائِم فليبدأ بالعشاء قبل صَلَاة الْمغرب وَلَا تعجلوا عَن عشائكم . ثَالِثهَا : من طَرِيق عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - بِمثل حَدِيث أنس ، وللبخاري فِي بعض طرقه إِذا وضع الْعشَاء . وَأما حَدِيث جَابر الْمَرْفُوع : لَا تُؤخر الصَّلَاة لطعام وَلَا لغيره . فَهُوَ حَدِيث فِي سنَن أبي دَاوُد ، وَإِسْنَاده ضَعِيف بِسَبَب مُحَمَّد بن مَيْمُون المفلج الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده ، فَإِن البُخَارِيّ قَالَ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ : كُوفِي (ليّن) وَقَالَ ابْن حبَان : مُنكر الحَدِيث جدًّا لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا وَافق الثِّقَات بالأشياء المستقيمة ، فَكيف إِذا انْفَرد (بأوابد) ! . وَأما ابْن معِين فوثقه و(أما) أَبُو حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَا : لَا بَأْس بِهِ . وَفِيه أَيْضا مُعلى بن مَنْصُور ، وَقد وُثِّق وَأخرج (لَهُ) فِي الصَّحِيح ؛ إِلَّا أَن أَحْمد قَالَ عَنهُ : كَانَ يحدث بِمَا وَافق الرَّأْي ، وَكَانَ كل يَوْم يُخطئ فِي حديثين وَثَلَاثَة .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ( 145 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ . 1847 1651 1651 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ……صحيح ابن خزيمة · رقم 1847
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء · ص 431 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 299 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي عن الزهري عن أنس · ص 378 1486 - [ م ت س ق ] حديث : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء (م) في الصلاة (69: 1) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة ت في ه (الصلاة 146) عن قتيبة بن سعيد وقال حسن صحيح س في ه (الصلاة 243: 2) عن محمد بن منصور الجواز المكي ق في ه (الصلاة 73: 1) عن هشام بن عمار ستتهم عنه به