حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الميمان: 1783ط. المكتب الإسلامي: 1783
1992
باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها

1992 1783 1783 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : " كَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصْدًا " .
فيه غريب
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 262) برقم: (1992)

تحليل الحديث
حديث متَّصِل
متَّصِل
ترقيم طبعة ١ — دار الميمان1783
ترقيم طبعة ٢ — المكتب الإسلامي1783
غريب الحديث1 كلمة
قَصْدًا(المادة: قصدا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَصَدَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : كَانَ أَبْيَضَ مُقَصَّدًا ، هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِطَوِيلٍ وَلَا قَصِيرٍ وَلَا جَسِيمٍ ، كَأَنَّ خَلْقَهُ نُحِيَ بِهِ الْقَصْدُ مِنَ الْأُمُورِ وَالْمُعْتَدِلُ الَّذِي لَا يَمِيلُ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيِ التَّفْرِيطِ وَالْإِفْرَاطِ . * وَفِيهِ : " الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا " أَيْ : عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ مِنَ الْأُمُورِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ، وَهُوَ الْوَسَطُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُؤَكِّدِ ، وَتَكْرَارُهُ لِلتَّأْكِيدِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، أَيْ : طَرِيقًا مُعْتَدِلًا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَا عَالَ مُقْتَصِدٌ وَلَا يَعِيلُ ، أَيْ : مَا افْتَقَرَ مَنْ لَا يُسْرِفُ فِي الْإِنْفَاقِ وَلَا يُقَتِّرُ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا " أَقْصَدْتُ الرَّجُلَ : إِذَا طَعَنْتَهُ أَوْ رَمَيْتَهُ بِسَهْمٍ ، فَلَمْ تُخْطِ مَقَاتِلَهُ ، فَهُوَ مُقْصَدٌ . * وَمِنْهُ شِعْرُ حُمَيْدِ بْنِ ثَوْرٍ : أَصْبَحَ قَلْبِي مِنْ سُلَيْمَى مُقْصَدَا إِنْ خَطَأً مِنْهَا وَإِنْ تَعَمُّدَا ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ حَتَّى تَقَصَّدَتْ " أَيْ : تَكَسَّرَتْ وَصَارَتْ قِصَدًا ؛ أَيْ : قِطَعًا . <

لسان العرب

[ قصد ] قصد : الْقَصْدُ اسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ . قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا فَهُوَ قَاصِدٌ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ، أَيْ : عَلَى اللَّهِ تَبْيِينُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ، أَيْ : وَمِنْهَا طَرِيقٌ غَيْرُ قَاصِدٍ . وَطَرِيقٌ قَاصِدٌ : سَهْلٌ مُسْتَقِيمٌ . وَسَفَرٌ قَاصِدٌ : سَهْلٌ قَرِيبٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : سَفَرًا قَاصِدًا ، أَيْ : غَيْرَ شَاقٍّ . وَالْقَصْدُ : الْعَدْلُ : قَالَ أَبُو اللِّحَامِ التَّغْلِبِيُّ ، وَيُرْوَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ : عَلَى الْحَكَمِ الْمَأْتِيِّ ، يَوْمًا إِذَا قَضَى قَضِيَّتَهُ أَنْ لَا يَجُورَ وَيَقْصِدُ قَالَ الْأَخْفَشُ : أَرَادَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ فَلَمَّا حَذَفَهُ وَأَوْقَعَ يَقْصِدُ مَوْقِعَ يَنْبَغِي رَفَعَهُ لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ الْمَرْفُوعِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : رَفَعَهُ لِلْمُخَالَفَةِ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ فَخُولِفَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِعْرَابِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : مَعْنَاهُ عَلَى الْحَكَمِ الْمَرْضِيِّ بِحُكْمِهِ الْمَأْتِيِّ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ أَنْ لَا يَجُورَ فِي حُكْمِهِ بَلْ يَقْصِدُ ، أَيْ : يَعْدِلُ ، وَلِهَذَا رَفَعَهُ وَلَمْ يَنْصِبْهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ أَنْ لَا يَجُورَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ : عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجُورَ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَقْصِدَ ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى ع

موقع حَـدِيث