صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت
56 حديثًا · 45 بابًا
باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به2
كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة1
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ
باب ذكر أن موضع قيام النبي في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر1
ابْنُوا لِي مِنْبَرًا " ، فَبَنَوْا لَهُ الْمِنْبَرَ
باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي على المنبر1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ مَا زَالَ هَكَذَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي أو العصا1
أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا حِينَ أَتَاهُمْ
باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم1
مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ
باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة1
لَمَّا اسْتَوَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ لِلنَّاسِ : " اجْلِسُوا
باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا
باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها4
إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ رَجَاءُ بنُ مُحَمَّدٍ العُذرِيُّ أَبُو الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا
كَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصْدًا
فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ خَفِيفَاتٍ مُبَارَكَاتٍ
باب صفة خطبة النبي وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه1
بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ
باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة2
مَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَقْرَأُ بِهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
قَرَأْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ
باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس1
اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا
باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل1
اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ، وَلَا عَلَيْنَا " ، فَكَشَطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ
باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة1
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَبَسُّمِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ
باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة1
كَانَ [رَسُولُ اللهِ] - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ أَوْ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ
باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء2
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا - يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَاهُ شُعبَةُ وَالثَّورِيُّ عَن حُصَينٍ فَقَالَا رَأَى بِشرَ بنَ مَروَانَ عَلَى المِنبَرِ يَومَ الجُمُعَةِ أَخبَرَنَا
باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة1
بَابُ تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي الْخُطْبَةِ
باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة1
إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنْ أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ
باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة1
إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ ، فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَشْرَاطَهَا
باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال1
يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ ، أَلَا وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةَ مَلَكٍ
باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد1
إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ لَمَسْحَةَ مَلَكٍ
باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا1
إِنَّ هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا
باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم1
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ
باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له2
صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ
فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا " ، وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ
باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة1
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ
باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام1
إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ ، وَأَلْغَيْتَ
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب4
بَابُ الزَّجرِ عَن إِنصَاتِ النَّاسِ بِالكَلَامِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
ح وَأَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُزَيزٍ الأَيلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُم عَن عُقَيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ عَن سَعِيدِ
ح وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ البُرسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام1
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَيْتَ
باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب2
مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " صَدَقَ أُبَيٌّ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي زَكَرِيَّا بنِ حَيُّوَيهِ الإِسفَرَايِينِيُّ
باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب1
صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ، صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ
اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة1
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا
باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر1
بَابُ الْأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالزَّجْرِ
باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته1
اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ
باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك1
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ
باب طبقات من يحضر الجمعة1
يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو ، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا
الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص1
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسَاجِدِ
باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة1
إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة1
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره1
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ
باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه1
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ
باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره1
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا ، وَتَفَسَّحُوا
باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا