title: 'حديث: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ | صحيح ابن خزيمة (2492)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/28619' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/28619' content_type: 'hadith' hadith_id: 28619 book_id: 11 book_slug: 'b-11'

حديث: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ | صحيح ابن خزيمة (2492)

طرف الحديث: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ

نص الحديث

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ( 286 ) بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا كُلَّهَا ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ قَدْ يَقَعُ عَلَى مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ 2492 2261 2261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ . فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْحَمْلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ ، وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالْأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أُلْحِقَتْ بِالْمَخَاضِ ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمَوَاخِضِ ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا ؛ أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلًا سَنَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ تَلِدُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَ حِقَّةٌ ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا ، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ ، فَسُمِّيَ حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ ، وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظُهُمَا فِي هَذِهِ السِّنِّ وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ ، وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، فَقَدْ فُطِرَ نَابُهُ وَطَلَعَ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ ، فَلَا يَزَالُ بَازِلًا حَتَّى تَمْضِيَ التَّاسِعَةَ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الْإِخْلَافِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ وَالْأُنْثَى عُودَةٌ ، وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ النَّابُ وَالشَّارِفُ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: عز وجل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والتي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الحمل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أربعا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يمضي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : هذا . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بان . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يمضي .

المصدر: صحيح ابن خزيمة (2492)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — نصب الراية لأحاديث الهداية

بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فَصْلٌ فِي الْإِبِلِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت : مِنْهَا كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَفَرَّقَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ مُتَوَالِيَةٍ ، عَنْ ثُمَ…

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

أنس بن مالك الأنصاري - خادم النبي صلى الله عليه وسلم - عن أبي بكر 6583 - [ خ د س ق ] حديث : فرائض الصدقات - بطوله. وفي أوله قصة الخاتم ونقشه . (خ) في ستة مواضع من الزكاة (33: 1، و34، 35، 37، 38 و39) وفي الخمس (5: 1) وفي الشركة (2) وفي اللباس (55) وفي ترك الحيل (3: 1) مطولا ومقطعا عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن أبيه، عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن جده أنس به. وقال في اللباس (55) وز…

أصل — شرح مشكل الآثار

340 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ أَخْذِهِ فِي الصَّدَقَةِ . 2442 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الصَّدَقَةِ ، …

أصل — شرح مشكل الآثار

935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وذكر الحديث ، وقال فيه…

أصل — شرح مشكل الآثار

935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وذكر الحديث ، وقال فيه…

أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْطُوقًا بِهِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ مُحْتَمَلًا . وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 040 » فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 041 » رُفِعَ الْقَلَمُ عَ…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/28619

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة