طرف الحديث: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ
( 290 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سَوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهَا ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً 2496 2265 2265 - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : " وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2496)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/28627
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة