طرف الحديث: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ 1685 1687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " .
المصدر: المعجم الكبير (1685)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/302008
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة