أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِمْ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدٍ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلْ هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ . أَوْ لِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ الثَّنَاءِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْاهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَوْلُهُ : إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلَاتِنَا ، زِيَادَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الْأَنْصَارَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ ، سَوَاءٌ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي أُبَيِّ بْنِ عَبَّاسٍ : مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَالنَّسَائِيُّ . وَابْنُ مَعِينٍ . وَالْعُقَيْلِيُّ . وَالدُّولَابِيُّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَوَقَفَهُ تَارَةً ، وَرَفَعَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ : وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَالِاخْتِلَافُ مِنْ الْجُعْفِيِّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي السُّنَنِ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَرَفَعَهُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ أُخْرَى ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : مَا صَلَّيْت صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ، إلَّا ظَنَنْت أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأَحَادِيثُ الْخُصُومِ في خلاف ذلك · ص 425 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر لاَ وضوءَ لِمْنَ لمْ يسم الله عَلَيْهِ · ص 86 الطَّرِيق الرَّابِع : عَن عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لاَ صَلاَةَ لِمَن لاَ وضُوَء لَهُ ، وَلاَ وضُوءَ لِمن لمْ يَذْكر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَةَ لِمَن لمْ يصلِّ عَلَى نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلاَ صَلاَةَ لِمَن لمْ يصلِّ عَلَى الأَنْصَارِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه كَذَلِك وَابْن مَاجَه أَيْضا ، وَلَكِن لَفظه : وَلاَ صَلاَةَ لِمَن لمْ يُحبّ الأَنْصَار . وَعبد الْمُهَيْمِن هَذَا واه ، قَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقَالَ عَلّي بن الْجُنَيْد : ضَعِيف ، وَالنَّسَائِيّ : مَتْرُوك . وَالدَّارَقُطْنِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَابْن حبَان : لما فحش الْوَهم فِي رِوَايَته بَطل الِاحْتِجَاج بِهِ . قُلْتُ : لَكِن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة أَخِيه أُبيّ بن عَبَّاس ، عَن أَبِيه ، عَن جدَّه أَيْضا . وأُبيّ أخرج لَهُ البُخَارِيّ ، وتكلَّم فِيهِ أَحْمد وَيَحْيَى بن معِين ، وَسَيَأْتِي فِي آخر كتاب صفة الصَّلَاة مزِيد إِيضَاح لهَذَا الحَدِيث .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ · ص 134 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه سهل بن سعد · ص 130 4802 - [ ق ] حديث : لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ...... (الحديث) . ق في الطهارة (41: 4) عن دحيم بإسناد الذي قبله.