title: 'حديث: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ | المعجم الكبير (6286)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/307971' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/307971' content_type: 'hadith' hadith_id: 307971 book_id: 12 book_slug: 'b-12'

حديث: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ | المعجم الكبير (6286)

طرف الحديث: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ

نص الحديث

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ 6286 6266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فُسْتُقَةُ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا ، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا . وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ .

المصدر: المعجم الكبير (6286)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

4519 - [ خت ] حديث : أيما امرأة 2 ورجل توافقا فعشرة ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتتاركا أو يتزايدا الحديث . خ في النكاح (32: 3 تعليقا) : وقال ابن أبي ذئب: عنه به. قال خ وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.

أصل — شرح مشكل الآثار

708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تف…

أصل — شرح مشكل الآثار

708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تف…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/307971

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة