حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 6266
6286
ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فُسْتُقَةُ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :

أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا ، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا .
معلقمرفوع· رواه سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة64هـ
  2. 02
    إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة119هـ
  3. 03
    محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة«ابن أبي ذئب»
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة158هـ
  4. 04
    حاتم بن إسماعيل الحارثي
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة186هـ
  5. 05
    محمد بن عباد بن الزبرقان المكي
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة234هـ
  6. 06
    محمد بن علي فستقة البغدادي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة289هـ
  7. 07
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 427) برقم: (5285) ، (11 / 428) برقم: (5286) والطبراني في "الكبير" (7 / 24) برقم: (6286)

الشواهد2 شاهد
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (١١/٤٢٧) برقم ٥٢٨٥

أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزِيدَا فِي الْأَجَلِ زَادَا [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا ، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا(١)] [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، فَعِشْرَتُهُمَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا(٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير٦٢٨٦·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٥٢٨٦·
مقارنة المتون6 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

شرح مشكل الآثار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية6266
المواضيع
الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به . 5293 - أن يزيد بن سنان حدثناه قال : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات . 5294 - ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا " . قال سلمة : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ 5295 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا " . وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مق

  • شرح مشكل الآثار

    708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به . 5293 - أن يزيد بن سنان حدثناه قال : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات . 5294 - ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا " . قال سلمة : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ 5295 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا " . وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مق

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ 6286 6266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ فُسْتُقَةُ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا ، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا . وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . <

أحاديث مشابهة2 حديثان
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث