حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4535
5285
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا

مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزِيدَا فِي الْأَجَلِ زَادَا
معلقمرفوع· رواه سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة64هـ
  2. 02
    إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة119هـ
  3. 03
    محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة«ابن أبي ذئب»
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة158هـ
  4. 04
    محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي
    تقييم الراوي:صدوق· صغار الثامنة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة200هـ
  5. 05
    محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة268هـ
  6. 06
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 427) برقم: (5285) ، (11 / 428) برقم: (5286) والطبراني في "الكبير" (7 / 24) برقم: (6286)

الشواهد2 شاهد
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (١١/٤٢٧) برقم ٥٢٨٥

أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزِيدَا فِي الْأَجَلِ زَادَا [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا ، وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا(١)] [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، فَعِشْرَتُهُمَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا(٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير٦٢٨٦·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٥٢٨٦·
مقارنة المتون5 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4535
المواضيع
الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به . 5293 - أن يزيد بن سنان حدثناه قال : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات . 5294 - ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا " . قال سلمة : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ 5295 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا " . وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مق

  • شرح مشكل الآثار

    708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به . 5293 - أن يزيد بن سنان حدثناه قال : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات . 5294 - ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا " . قال سلمة : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ 5295 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا " . وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مق

  • شرح مشكل الآثار

    708 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات : هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقباله إلى المدينة ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لما قدم المدينة أن يدفع إليه ثمنه ، وأن يزيده قيراطا ، فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ، فكان في كيسي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة ، وكان إسناده الذي ذكرناه به . 5293 - أن يزيد بن سنان حدثناه قال : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، وأعدنا ذكر إسناده هاهنا ، لأنا بعد أن ذكرنا أنا قد كنا جئنا به فيما تقدم منا في كتابنا هذا ظننا أنا لم نكن جئنا به ، فأعدنا إسناده احتياطا ، ففي حديث جابر الذي ذكرناه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بعد البيع الذي كان بينهما في ثمن البعير الذي كان ابتاعه منه به ، وفي ذلك دليل على أن الزيادة قد لحقت بذلك الثمن ، فصارت منه ، وصارت كمن عقد البيع به مع ما سواه مما عقد البيع به ، وكان محالا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك جابرا ما ملكه إياه بمعنى ، ولا يملكه بذلك المعنى ، ويملكه بغيره ، كما يقول من يقول : إن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها للذي يزيدها إياه ، وممن كان يقول ذلك مالك وزفر ، لأن الأشياء إنما تملك من حيث ملكت لا مما سواها ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة في غير البياعات . 5294 - ما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن أحبا أن يزيدا في الأجل زادا " . قال سلمة : لا أدري ، أكانت لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ 5295 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل وامرأة تمتعا ، فعشرتهما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا " . وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقا ، وكانت حلالا أنها إذا عقدت على وقت بعينه ، فانعقدت عليه ، ثم أحب متعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحباها ، وذكرا مق

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    5285 4535 - مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ شَارَطَ امْرَأَةً ، فَعِشْرَتُهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزِيدَا فِي الْأَجَلِ زَادَا . قَالَ سَلَمَةُ : لَا أَدْرِي ، أَكَانَتْ لَنَا خَاصَّةً ؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . ؟

أحاديث مشابهة2 حديثان
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث