فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَاسْتَدَرْت لَهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْته بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْت مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْت : مَا بَالُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ إنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْت ، ثُمَّ قُلْت : مَنْ يَشْهَدْ لِي ، ثُمَّ جَلَسْت ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ : فَقُمْت ، قُلْت : مَنْ يَشْهَدْ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْت ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ الثَّالثةِ ، فَقُمْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَك يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ فَاقْتَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : لَاهَا اللَّهِ ، إذَنْ لَا يَعْمِدُ إلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ ، وَعَنْ رَسُولِهِ ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ، فَأَعْطِهِ إيَّاهُ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : فَأَعْطَانِيهِ ، فَبِعْت الدِّرْعَ ، فَابْتَعْت بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : أَلَمْ تَعْلَمْ يَا خَالِدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى مُخْتَصَرٌ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَوْفٍ ، وَخَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا ، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ ، وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَمَعَهَا خِنْجَرٌ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَك ؟ قَالَتْ : أَرَدْت إنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ ، أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، لَمْ يَذْكُرَا فِيهِ قِصَّةَ أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَرَبْت رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ، فَأَجْهَضْت عَنْهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا أَخَذْتهَا ، فَأَرْضِهِ مِنْهَا ، فَأَعْطِنِيهَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْأَلُ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : وَاَللَّهِ لَا يَفِيئُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ ، وَيُعْطِيكَهَا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : صَدَقَ عُمَرُ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الْحَاكِمِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ أَعْنِي قَوْلَهُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ : وَهُوَ وَهْمٌ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ ، وَاَلَّذِي قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ بَدْرٍ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ ذَلِكَ ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ : فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ ، وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ ، فَلَمْ يَبْرَحُوهَا ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ الْمَشْيَخَةُ : كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوْ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إلَيْنَا ، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ ، وَنَبْقَى ، وَأَبَى الْفِتْيَانُ ، وَقَالُوا : جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ إلَى قَوْلِهِ : وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ انْتَهَى . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ : وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، انْتَهَى . قُلْت : وَرَدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَيْضًا ، لَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفٍ ، رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثَنَا آدَم ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَجَاءَ أَبُو الْيُسْرِ بِأَسِيرَيْنِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا وَاَللَّهِ مَا كَانَ بِنَا جُبْنٌ عَنْ الْعَدُوِّ ، وَلَا ضِنٌّ بِالْحَيَاةِ أَنْ نَصْنَعَ مَا صَنَعَ إخْوَانُنَا ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَاك قَدْ أَفْرَدْت ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَدَعَك بِمَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَزِّعُوا تِلْكَ الْغَنَائِمَ بَيْنَهُمْ انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْت مُوسَى بْنَ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : كَيْفَ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الْأَسْرَى ، وَالْأَسْلَابِ ، وَالْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ : نَادَى مُنَادِيهِ يَوْمَئِذٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَهُوَ لَهُ ، فَكَانَ يُعْطِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا سَلَبَهُ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ فِي سِيرَتِهِ عُيُونِ الْأَثَرِ فِي بَابِ قِصَّةِ بَدْرٍ : وَالْمَشْهُورُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إنَّمَا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَأَمَّا يَوْمَ بَدْرٍ فَوَقَعَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ سَنَدًا وَمَتْنًا ، قَالَ : وَالْكَلْبِيُّ ضَعِيفٌ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - مَخْصُوصَةٌ بِمَزِيدِ ضَعْفٍ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في التنفيل وحديث من قتل قتيلا فله سلبه · ص 428 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 224 1478 - ( 19 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مِثْلُهُ ، كَاَلَّذِي هُنَا سَوَاءٌ ، وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ . ( فَائِدَةٌ ) : وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ . نَعَمْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ). وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : لَمْ يَبْلُغْنِي ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ). إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ . قُلْت : وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ).
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 58 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن سمرة بن جندب الفزاري عن أبيه سمرة · ص 77 4622 - [ ق ] حديث : من قتل فله السلب . ق في الجهاد (29: 4) عن علي بن محمد الطنافسي، عن أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب - ولم يسمه -، عن أبيه [ به ] . ز تابعه أبو بكر بن أبي شيبة [ عن أبي معاوية؛ وتابعهما يحيى الحماني، ] عن أبي معاوية؛ ومروان بن معاوية، عن أبي مالك؛ وأبو نعيم، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن أبي مالك. وقال عباس بن يزيد1: عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك، عن نعيم بن أبي هند، عن مولى لسمرة، عن سمرة؛ وقال حاتم بن إسماعيل: عن ابن جريج، عن أبي مالك، عن نعيم، عن سمرة؛ وقال أبو إسحاق الفزاري: عن أبي مالك، عن نعيم بن أبي هند، [ قال: ] حدثني سمرة بن جندب. ورواه يحيى بن حسان، عن سليمان بن موسى بإسناد ما قبله. وتابعه مروان بن جعفر [ بن سعد بن سمرة بن جندب، عن محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، عن جعفر بن سعد ] بن سمرة - في عامة النسخة.