طرف الحديث: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ
7069 7044 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ : أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً ، أَوْ صَنَعَ لِثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، أَوْ لِأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً ، فَكَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ
المصدر: المعجم الكبير (7069)
7897 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ . 7898 وَفِي رِوَايَةٍ : وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/308988
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة