طرف الحديث: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ
9188 9161 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " ذَاكَ النُّكْرَةُ ، لَا يَجُوزُ " .
المصدر: المعجم الكبير (9188)
7087 وَعَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ النَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ . وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/311530
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة