الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ ; قُلْت : غَرِيبٌ مَرْفُوعٌ ; وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَخْرَجَهُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الطَّلَاقُ ، إلَى آخِرِهِ ; قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ قَالَ : وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ; وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ . أَثَرٌ : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً ; وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : وَفِي الْمُوَطَّأ أَيْضًا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا ، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا ، فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْك ، حَرُمَتْ عَلَيْك انْتَهَى . وَعَنْ مَالِكٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في أن العبرة في الطلاق للرجال · ص 225 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ الطَّلَاق بِالرِّجَالِ · ص 97 الحَدِيث الْعشْرُونَ رُوي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : الطَّلَاق بِالرِّجَالِ ، وَالْعدة بِالنسَاء . سُئِلَ عَنهُ الدَّارَقُطْنِي ، فَقَالَ : يرويهِ أَشْعَث بن سوار ، وَاخْتلف عَنهُ ، فَرَوَاهُ عبد الله بن الأحلج ، عَن أَشْعَث ، عَن الشّعبِي ، عَن عبد الله بن عتبَة ، عَن ابْن مَسْعُود كَذَلِك رَفعه وَخَالفهُ شعبةُ ، فَرَوَاهُ عَن أَشْعَث عَن الشّعبِي ، عَن مَسْرُوق عَن عبد الله ، قَالَ : السّنة فِي الطَّلَاق وَالْعدة بِالنسَاء . وَرَوَاهُ الْحسن بن صَالح ، عَن أَشْعَث ، عَن الشّعبِي عَن عبد الله مثله ، لم يذكر بَينهمَا أحدا . قَالَ : وَيُشبه أَن يكون هَذَا من أَشْعَث ، وَالله أعلم . وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْري ، وَابْن فُضَيْل وأسباط كلُّهم ، عَن أَشْعَث ، عَن الشّعبِي عَن عبد الله ، وَقَالَ يزِيد بن هَارُون : عَن أَشْعَث ، عَن الشّعبِي ، عَن مَسْرُوق ، عَن عبد الله مثل قَول شُعْبَة . هَذَا آخر مَا ذكره الدَّارَقُطْنِي فِي علله . وَحَال أَشْعَث مَعْرُوف ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه مَوْقُوفا عَلَى ابْنِ مَسْعُود وَابْن عَبَّاس ، وَقَالَ بعض مَنْ تَبَصَّرَ هَذِه الْمَسْأَلَة : رَوَاهُ عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا . قلت : وَفِي علل أَحْمد : ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر غنْدر ، ثَنَا همام ، عَن قَتَادَة ، عَن سعيد بن المسيَّب : أَن عليًَّا قَالَ : السُّنَّة بِالنسَاء - يعْنى : الطَّلَاق - وَالْعدة . قَالَ مُحَمَّد : قلت لهمام : مَا يرويهِ أحدٌ غَيْرك عَن سعيد ؟ قَالَ : مَا أَشك فِيهِ وَمَا أَمْتَري . وَفِي سنَن الْبَيْهَقِيّ عَن علي : أَنه قَالَ : السُّنَّة بِالنسَاء - يَعْنِي : الطَّلَاق - وَالْعدة . وَكَذَا حَكَاهُ فِي الاستذكار عَنهُ . ... انْتَهَى .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ · ص 337 7773 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُ أَحَدِ الْإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ الصَّحِيحِ .