باب الكناية حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، حدثنا سعيد بن سليمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من شق عصا المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ). قال أبو محمد رحمه الله : شق العصا بمعنى مخالفة الإسلام والخروج على أهله بالعصيان . يقال : شقت عصا المسلمين إذا اختلفت كلمتهم ، وتبدد جمعهم ، والشقاق : المخالفة، في التنزيل قال الله عز وجل : بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ . والربقة : القلادة ، ولا قلادة هناك ، إنما هو على التمثيل ، وهذا من الكناية التي قد يدل ظاهرها على موقع المراد منها.
أمثال الحديث
الحديث المعنيّ10954 10925 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبّ……المعجم الكبير · رقم 10954
١ مَدخل