الحَدِيث (التَّاسِع) عشر قال الرَّافِعِيّ لمَّا حَكَى عَن الْإِصْطَخْرِي : أَن آلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا انْقَطع خُمس الخُمس عَنْهُم يجوز صرف الزَّكَاة إِلَيْهِم - عللَّه بِأَن الخُمْس عِوَض عَنْهَا عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الحَدِيث : أَلَيْسَ فِي خُمْس الخُمْس مَا (يكفيكم) عَن أوساخ النَّاس ؟ . هَذَا الحَدِيث سبق أَصله بِطُولِهِ بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة ، وَقد أخرجه مَعَ مُسلم أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فَلم يذكراها ، و(بيض) لَهَا الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه لأحاديث المهذَّب . (...) ورأيتُها فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة لِلْحَافِظِ أبي نعيم فِي تَرْجَمَة نَوْفَل بن الحارِث بن عبد الْمطلب الْهَاشِمِي ، فَقَالَ : أَنا حبيب بن الْحسن ، ثَنَا يُوسُف القَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر الْمقدمِي ، ثَنَا (مُعْتَمر) بن سُلَيْمَان ، عَن أَبِيه ، عَن حَنش ، عَن عِكْرِمَة : أَن نوفلاً قَالَ لابْنَيْهِ : انْطَلقَا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَلَّه يستعملكما عَلَى الصَّدقَات . فقال لَهما النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا أُحل لكم أهل الْبَيْت من الصَّدقَات شَيْئا وَلَا غسالة الْأَيْدِي ، إِن لكم فِي خُمْس الخُمْس مَا يكفيكم أَو يغنيكم . قال أَبُو نعيم : وَرَوَاهُ عَلي بن عَاصِم ، عَن حَنش نَحوه وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه عَن معَاذ بن الْمثنى ، ثَنَا مُسَدّد ، حَدثنَا [ مُعْتَمر ] (بن سُلَيْمَان) قَالَ : سَمِعت أبي يحدِّث ، عَن حَنش ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ؛ فساقه بأطول مِمَّا تقدم ، إِلَّا أَن اللَّفْظ وَقَالَ : لما يكفيكم بِاللَّامِ بدل مَا يكفيكم . وَحنش هَذَا إِن كَانَ ابْن الْمُعْتَمِر فَهُوَ (لين الحَدِيث) وَإِن كَانَ الرَّحبِي فقد ضَعَّفُوهُ . تَنْبِيه : رَوَى الْعقيلِيّ رِوَايَة غَرِيبَة فِي تَارِيخ الضُّعَفَاء وَهِي بعد قَوْله : إِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد : و لَكِن انْظُرُوا إِذا أخذتُ بِحَلقَة بَاب الْجنَّة هَل أُوثر عَلَيْكُم أحدا . قال الْعقيلِيّ : أما أوَّل الحَدِيث فقد رُوي بإسنادٍ جيدٍ ، وَآخره لَا يُحْفظ إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر أَلَيْسَ فِي خُمْس الخُمْس مَا يكفيكم عَن أوساخ النَّاس · ص 390 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ الصَّدَقَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِآلِهِ وَلِمَوَالِيهِمْ · ص 91 4492 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ فِتْيَانًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَعْمِلْنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، نُصِيبُ مِنْهَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ ، وَنُؤَدِّي كَمَا يُؤَدُّونَ ، فَقَالَ : إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَهِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَكِنْ مَا ظَنُّكُمْ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ هَلْ أُؤْثِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَالِدُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . 4493 - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَنَا وَلَا لِمَوَالِينَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَفِيهِ كَلَامٌ . 4494 - وَعَنْهُ قَالَ : بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا : انْطَلِقَا إِلَى ابْنِ عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعِينُ بِكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ ، لَعَلَّكُمَا تُصِيبَانِ شَيْئًا فَتَتَزَوَّجَانِ . فَلَقِيَا عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَيْنَ تَأْخُذَانِ ؟ فَحَدَّثَاهُ حَاجَتَهُمَا . فَقَالَ لَهُمَا : ارْجِعَا [فَرَجَعَا] . فَلَمَّا أَمْسَيَا أَمْرَهُمَا أَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَفَعَا الْبَابَ اسْتَأْذَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : أَرْخِي عَلَيْكِ سَجَفَكِ ، أُدْخِلْ عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي . فَحَدَّثَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاجَتِهِمَا ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ ، وَلَا غُسَالَةُ أَيْدِي النَّاسِ . إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ لَمَا يُغْنِيكُمْ - أَوْ يَكْفِيكُمْ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الْمُلَقَّبُ بِحَنَشٍ ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو مِحْصَنٍ .