طرف الحديث: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
13785 13749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ فَقَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ .
المصدر: المعجم الكبير (13785)
زيد بن جبير الجشمي الطائي الكوفي، عن ابن عمر 6742 - [ خ ] حديث : سألت ابن عمر: من أين أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد (من) قرن الحديث . خ في الحج (5) عن مالك بن إسماعيل، عن زهير بن معاوية، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/316409
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة