حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ فَقَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ