حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ فَقَالَ : فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرَنٍ