حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا يُتْرَكُ مُفْرَجٌ فِي الْإِسْلَامِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ " حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ .