طرف الحديث: عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ احْتِلَامِهِ
عُمَيْرُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْخَطْمِيُّ 15207 108 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ احْتِلَامِهِ وَأَوْصَى وَلَدَهُ فَقَالَ : " إِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، مَنْ تَحَلَّمَ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ يُحِبَّهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لَا يَقَرَّ بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَقَرَّ بِالْكَثِيرِ ، وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَكْرَهُ يُدْرِكْ مَا يُحِبُّ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ لَا يَجِدْ مَسَّ الْأَذَى " .
المصدر: المعجم الكبير (15207)
33 - 72 - بَابُ مُجَانَبَةِ السَّفِيهِ وَالْغَضِّ عَنْهُ 12953 - عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ احْتِلَامِهِ - : أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ فَقَالَ : يَا بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ ، وَمَنْ يُجِبْهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لَا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/318030
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة