حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ،
أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ احْتِلَامِهِ وَأَوْصَى وَلَدَهُ فَقَالَ : " إِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ ، مَنْ تَحَلَّمَ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ يُحِبَّهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ ج١٧ / ص٥١لَا يَقَرَّ بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَقَرَّ بِالْكَثِيرِ ، وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَكْرَهُ يُدْرِكْ مَا يُحِبُّ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ لَا يَجِدْ مَسَّ الْأَذَى