الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَزَادَ : وَحَمْلِهِ إلَيْهِمْ . قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ كُنَيْزٍ السَّقَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ القبطي ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَفْعُهُ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ اللَّقِيطِيُّ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَبَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ رَوَى سَلمُ بْنُ زرير ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ بِهِ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ سَوَاءٌ ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيَّنَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ : وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْسَ بِرِوَايَاتِهِ ، وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ فِيهِ غَفْلَةٌ ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هُوَ صَدُوقٌ ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَةٍ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلَ سَيْفًا ، فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ .. الْحَدِيثَ - إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ ، وَفُرِضَ الْجِهَادُ وَالْأَمْرُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إنَّمَا كَانَ بَعْدَ إخْرَاجِ أَهْلِ مَكَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب وحديث جواز الميرة لأهل الحرب · ص 391 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 41 1178 - ( 34 ) - حَدِيثُ ( : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ). مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ . وَأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ ، وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ . وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ ، فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ . وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ ، وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ : إنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ ابْنُ وضاح في طَرِيقِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ . قَوْلُهُ : وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ . قُلْت : قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ : كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ - الْحَدِيثَ - إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ ، انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ · ص 87 11 - 36 بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . 6395 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ · ص 108 11 - 60 - بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . 6524 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ .