طرف الحديث: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا ، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا
18313 135 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا ، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تُكْفَلَ ، وَإِنْ زَنَتْ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تُكْفَلَ .
المصدر: المعجم الكبير (18313)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/322280
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة