حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاحَةَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا ، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تُكْفَلَ ، وَإِنْ زَنَتْ لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تُكْفَلَ