229 - ( 7 ) - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ) أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ ، وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا وَثَّقَهُ ، وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ : ( أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ )رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 293 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 293 229 - ( 7 ) - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ) أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ ، وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا وَثَّقَهُ ، وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ : ( أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ )رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي عشر سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض · ص 101 الحَدِيث الثَّانِي عشر عَن معَاذ رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ : سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض ، فَقَالَ : مَا فَوق الْإِزَار . هَذَا الحَدِيث مَدَاره عَلَى طَرِيقين : إِحْدَاهمَا : عَن هِشَام بن عبد الْملك الْيَزنِي ، عَن بَقِيَّة ، عَن سعيد بن عبد الله الْأَغْطَش ، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ ، عَن معَاذ مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي بَاب الْمَذْي ، وَزَاد : وَالتَّعَفُّف عَن ذَلِك أفضل ، وَهَذَا الطَّرِيق مَعْلُول بِبَقِيَّة وبِسَعِيد الْأَغْطَش . قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم : هَذَا الحَدِيث لَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ عَن بَقِيَّة ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عَن سعيد الْأَغْطَش ، وَهُوَ مَجْهُول . وَكَذَا قَالَ عبد الْحق فِي الْأَحْكَام : إِن فِي إِسْنَاده بَقِيَّة وسعيد الْأَغْطَش وهما ضعيفان . قلت : وَلم أر من وصف سعيد بن عبد الله الْأَغْطَش بالضعف ، نعم هُوَ مَجْهُول الْحَال ، كَمَا قَالَ ابْن حزم وَإِن كَانَ رَوَى عَنهُ جمَاعَة ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بالضعف الْجَهَالَة ، وأجمل أَبُو دَاوُد القَوْل فِي ضعف هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ فِي سنَنه عقب رِوَايَته لَهُ : إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ . الطَّرِيق الثَّانِي : عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش قَالَ : حَدَّثَني سعيد بن عبد الله الْخُزَاعِيّ ، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ أَن رجلا سَأَلَ معَاذ بن جبل عَمَّا يُوجب الْغسْل من الْجِمَاع ، وَعَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ، وَعَما يحل للحائض من زَوجهَا ، فَقَالَ معَاذ : سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِذا جَاوَزت الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل ، وَأما الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد فتوشح بِهِ ، وَأما مَا يحل من الْحَائِض فَيحل مِنْهَا مَا فَوق الْإِزَار واستعفاف عَن ذَلِك أفضل . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه كَذَلِك ، وَإِسْمَاعِيل قد عرفت حَاله فِي الحَدِيث السَّابِع فِي بَاب الْغسْل ، وَابْن عَائِذ تقدم فِي الحَدِيث الثَّامِن من بَاب الْأَحْدَاث . قلت : وَرُوِيَ مثل حَدِيث معَاذ من حَدِيث عمر ، وَعبد الله بن سعد ، وَعَائِشَة ، وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهَا فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب ، فسارع إِلَيْهِ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِي قَوْلِهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ · ص 266 1441 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَّا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ . فَقَالَ مُعَاذٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَتَوَشَّحَ بِهِ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَاسْتِعْفَافُهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ قِصَّةَ الْحَائِضِ ، وَرِجَالُ أَبِي دَاوُدَ فِيهِمْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ ، وَإِسْنَادُ هَذَا حَسَنٌ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل · ص 406 عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل 11332 - [ د ] حديث : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ ...... الحديث . د في الطهارة (83: 8) عن أبي التقى هشام بن عبد الملك، عن بقية بن الوليد، عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ - قال هشام: وهو بن قرط أمير حمص - به. قال أبو داود: ليس بالقوي.