655 - ( 35 ) - حَدِيثُ : ( إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ ، وَعَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَعَدَّ مَنْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا ، وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ عَنْ نَافِعٍ فَبَلَغُوا مِائَةً وَعِشْرِينَ نَفْسًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 133 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد الْأَرْبَعين إِذا أَتَى أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل · ص 649 الحَدِيث الرَّابِع بعد الْأَرْبَعين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (إِذا) أَتَى أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما بِلَفْظ : إِذا جَاءَ أحدكُم . . . إِلَى آخِره . وَلمُسلم : إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل . وللبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح : من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل ، وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء . وَلابْن حبَان الْقطعَة الأولَى من هَذِه الرِّوَايَة . فَائِدَة : ذكر ابْن مَنْدَه فِي مستخرجه أَن هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ عَن نَافِع مولَى ابْن عمر عَن (ابْن) عمر ، جماعات عَددهمْ فَوق الثلاثمائة وَأَن (جماعات) تابعوا أَيْضا نَافِعًا ، وَأَنه رَوَاهُ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غير ابْن عمر أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ صحابيًّا ثمَّ ذكرهم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ · ص 79 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحكم بن عتيبة الكوفي عن نافع عن ابن عمر · ص 92 7650 - [ س ] [ حديث إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل . (س) في الصلاة (583: 1) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عنه به.